Rulings

Labour Arbitration Councils 08/02/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 122 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
122/1972
Date
08/02/1972
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى حق مدير عام ادارة معينة منع المستخدم الجمع بين جائزة الادارة وجائزة الاختصاص

-

وحيث ان المجلس يعتبر استنادا لما تقدم انه يدخل ضمن صلاحية مدير عام ادارة الحصر تحديد شروط الاستفادة من المنح والمنافع المنوه بها في المادة 12 من النظام الداخلي كما يدخل ضمن اختصاصهالقول بانه لا يجوز الجمع بين جائزة الادارة وجائزة التخصص وانه باصداره المذكرة رقم 6 موضوع البحث انما طبق الصلاحيات المعطاة له بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 12 ولم يقدم على تعديل النظام الداخلي. وحيث انطلاقا من اقرار حق المدير العام للادارة المدعى عليها باصدار المذكرة رقم 6 بمحتواها الحالي يستنتج المجلس من صراحة النص الاصلي الفرنسي ان نية المدير العام ومن بعده وزارة المالية ومفوض الحكومة لدى الادارة المدعى عليها كانت متجهة بصراحة الى منع الجمع بين جائزة الادارة وجائزة الاختصاص وان كانت اسباب كل منهما تختلف عن الاخرى. وحيث تأسيسا على ما ذكر اعلاه تكون دعوى المدعي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.