Rulings

Labour Arbitration Councils 15/02/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 166 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
166/1972
Date
15/02/1972
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدة توجب تعويض الصرف لمستخدم يعمل موظفا لدى ادارة حكومية في الوقت نفسه

-

حيث ان المدعى عليها تدلي بان المدعي اجير دائم في مصلحة المساحة في بعبدا كما يثبت ذلك المستند المبرز منها المؤيد لمضمون اقوالها. وحيث ان كون المستخدم موظف في ادارة حكومية على فرص صحته لا يحرم هذا الاخير من حقه بالتعويض ذلك ان قانون العمل لا يمنع على الانسان ان يعمل في مكانين مختلفين ولدى ربي عمل متميزي الشخصية بحيث انه اذا كان نظام الموظفين يمنع عليه العمل في عمل مأجور فيمكن للادارة الحكومية التي ينتسب اليها ان تتخذ بحقه ما تراه ضروريا من اجراءات.