Labour Arbitration Councils 15/02/1972
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 166 /1972
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 166/1972
- Date
- 15/02/1972
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدة توجب تعويض الصرف لمستخدم يعمل موظفا لدى ادارة حكومية في الوقت نفسه
-
حيث ان المدعى عليها تدلي بان المدعي اجير دائم في مصلحة المساحة في بعبدا كما يثبت ذلك المستند المبرز منها المؤيد لمضمون اقوالها. وحيث ان كون المستخدم موظف في ادارة حكومية على فرص صحته لا يحرم هذا الاخير من حقه بالتعويض ذلك ان قانون العمل لا يمنع على الانسان ان يعمل في مكانين مختلفين ولدى ربي عمل متميزي الشخصية بحيث انه اذا كان نظام الموظفين يمنع عليه العمل في عمل مأجور فيمكن للادارة الحكومية التي ينتسب اليها ان تتخذ بحقه ما تراه ضروريا من اجراءات.