Rulings

Labour Arbitration Councils 31/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1086 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1086/1969
Date
31/07/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجيرة التي تترك العمل بسبب الزواج بالمطالبة بتعويضات الصرف.

-

وحيث تبين من التحقيق ان المدعية تركت عملها بسبب الزواج وقد ثبت ان المدعية اعلمت المدعى عليها بنيتها بالزواج ستة اشهر على الاقل قبل تركها العمل فيكون من حقها والحالة هذه مطالبة المدعى عليها بتعويضات صرفها عملا باحكام المادة 59 من قانون العمل.