Rulings

Labour Arbitration Councils 16/04/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 452 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
452/1970
Date
16/04/1970
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- اثر انتساب الاجير الالزامي لصندوق الضمان الاجتماعي على حقه بمطالبة رب العمل بتعويض الصرف.

-

وحيث انه لا يحق للمدعى المطالبة بتعويض الصرف لانه مضمون الزاميا ولم يعد خاضعا من هذه الجهة لقانون العمل بل لقانون الضمان الاجتماعي ويقتضي بالتالي رد طلبه الرامي الى الحكم له بتعويض الصرف. وحيث يقضي الحكم للمدعي ببدل شهر انذار مبلغ 226 ل.ل.