Labour Arbitration Councils 21/04/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 89 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 89/1971
- Date
- 21/04/1971
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- حق حاملة شهادة طب في تعويض صرف عن فترة تخصصها في المستشفى
-
وحيث تبين من الاوراق ان المدعية وبعد استحصالها على شهادة الطب في مختبرات المدعي عليها بين ايلول 1960 لغاية 1963 فترة تخصص في قسم العلوم المختبرية في كلية الطب التابعة للجامعة اللبنانية المدعي عليها. وكانت هذه الاخيرة تدفع لها اثناء فترة تخصصها هذه تعويضا مقطوعا قدره 245/ ليرة لبنانية خلال سنة تخصصها الاولى 305/ عن سنتي التخصص الثانية والثالثة. وحيث ان المدعية تعتبر نفسها اجيرة اثناء فترة التخصص المشار اليها وتطالب المدعي عليها بالتالي تعويضات صرفها من المدة المذكورة على اساس الاجر الاخير الذي تقاضه من المدعي عليها. وحيث ان العلم والاجتهاد متفقان على عدم اعتبار الطبيب الانترنيست الذي وضعه متفق تماما مع وضع المدعية اجيرا بمفهوم التشريع العمالي. وحيث بالاستناد الى ما تقدم يرى المجلس رد مطالب المدعية بالنسبة لهذا الشق من النزاع في رصيد التعويض المطالب به عن الفترة الممتدة بين اول ايلول 1963 لغاية 30 حزيران 1968 .