Labour Arbitration Councils 03/04/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 840 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 840/1970
- Date
- 03/04/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع بين مربية اطفال ومستخدميها
-
وحيث ان المادة السابعة من قانون العمل استثبت من احكامه الخدم في بيوت السكن وحيث يستدل من صراحة احكام المادة الاولى والثانية والسابعة ان ما اراد المشترع اللبناني استئنافه من احكام قانون العمل هم الاشخاص القائمون على خدمة شخص رب العمل او عائلته دون مصحلته اي بعبارة اخرى ان المعيار الذي يفرق الاجير المنزلي عن العامل يكمن في انه في الحالة الاولى يحصر عمل الاجير المنزلي داخل منزل مخدومه وتحصر نشاطاته باعمال تتعلق بشخص وعائلة هذا الاخير الخاصة فيما يحصر اعمال الاجير في الحالة الثانية بمشاريع رب العمل التجارية والصناعية او الزراعية لا علاقة لها البتة بمصالحه المنزلية او العائلية. وحيث طالما من الثابت في النزاع الحالي ان المدعية كانت تعمل في منزل المدعي عليه وبخدمة عائلته بصفة حرفية ولم يتعد عملها الى خارج ذلك. وحيث ان وضع المربية يكون والحالة ما تقدم مستثنى من احكام التشريع العمالي اللبناني ويكون المجلس بالتالي غير مختص للنظر في النزاع سردا للمادة 79 عمل معطوفة على المادة السابعة منه.