Rulings

Labour Arbitration Councils 11/05/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 921 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
921/1998
Date
11/05/1998
President
محمد البابا
Members
ابيض، عتريسي
Source
Lebanese University

- يعتبر عدم حضور صاحب العمل جلسة المحاكمة رغم تبلغه, قرينة على صحة مطالب الاجير بالتعويض.

-

حيث ان نكول المدعى عليه ومن يمثله عن حضور جلسة المحاكمة رغم تبلغه اصولا وثائق التبلغ كما انه لم يبد اي جواب على الاستحضار رغم تبلغه اصولا. وحيث ان هذا الموقف والنكول يشكل ينظر المجلس ويعتبره قرينة على صحة الوقائع المدلى بها وعن قانونية مطالب المدعي التي لم يتبين انها تتعارض مع الانتظام العام او النصوص القانونية المرعية الاجراء. وحيث انه والحال ما تقدم يرى المجلس اجابة طلبات المدعي والزام المدعى عليه بها كافة مع حفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الناتجة عن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي تجاه كل من الفريقين.