Labour Arbitration Councils 29/06/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1230 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1230/1998
- Date
- 29/06/1998
- President
- محمد البابا
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عدم قبض الاجير تعويض نهاية الخدمة.
-
حيث انه اكثر من هذا فان رفع المدعى عليه الدعوى وحق المدعي بالتعويض لعله مرور الزمن, لا يؤخذ به قانونا, طالما ان المهلة القانونية لمرور الزمن على تعويضات نهاية الخدمة, مدتها عشر سنوات, وهذا تمشيا مع ما اخذ به العلم واستقر عليه, (يراجع الصفحة 201 من مؤلف: نظام نهاية الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي) (للقاضي محمد علي الشخيبي). وطالما ان هذه المدة لم تكن قد انقضت ولا انصرمت بتاريخ 16/11/1996 (الانذار) ولا بتاريخ 5/12/1996 (تقديم الدعوى) انطلاقا من تاريخ 23/5/1991 تاريخ نشر القانون رقم 50/91 الذي انهى مفعول تعليق المهل القانونية المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل ايضا رقم 18/85 . وحيث ان البحث عن المسؤول عن فقدان الشك, وفقا للاطار الذي حدده المدعى عليه لموضوع الدعوى, كان متوقفا على معرفة هوية الشخص الذي قبض قيمة الشك المسطر والمسحوب باسم المدعي. تلك الواقعة التي حال المدعي نفسه من التوصل اليها بنكوله عن تنفيذ ما كلف به بموجب القرار الاعدادي تاريخ 23/3/1998 بعد ان زال العائق والذي كان السرية المصرفية, يتقدم المدعي بتصريح خطي تنازل بموجبه عن السرية المصرفية المتذرع بها. وحيث انه والحالة هذه يكون المدعى عليه في مطلق الاحوال المسؤول عن عدم قبض المدعي لقيمة الشك التي تشكل قيمة تعويض نهاية الخدمة موضوع الدعوى وكذلك بالتالي مسؤولا عن حرمان المدعي من فائدة ذلك المبلغ منذ تاريخ سحب الشك حتى قبضه الفعلي للمبلغ المذكور فيه. وحيث ان المجلس حفاظا منه على الاموال العامة التي يرعاها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه, يرى ان طلب بحفظ حقه بملاحقة قابض قيمة الشك واقعا في محله القانوني من يقتضي اجابته عليه مع اعطائه الحق بالقيام لكافة الاجراءات لكشف ملابسات قضية الشك وفقدان الملف.