Labour Arbitration Councils 22/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 793 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 793/1998
- Date
- 22/04/1998
- President
- محمد البابا
- Members
- مارون، صقر
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي المكانية العائد اليه مقام المدعى عليه.
-
حيث ان المدعي قد صرح واقر كما هو مفصل في مطلع الاستحضار بما حرفيته: "كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها في مصفاة تكرير النفط في الزهراني (صيدا) عندما اعلنت عن نيتها باقفال ابوابها وانهاء اعمالها في لبنان وصرف جميع مستخدميها اعتبارا من 30/9/1996 . وحيحث انه فضلا عن هذا فان المدعي نفسه قد جدد مقام المدعى عليها وعنوانها الكائن خارج الاراضي اللبنانية وتحديدا في الولايات المتحدة الاميركية. وحيث انه ثابت من محضر ضبط المحاكمة ان المدعى قد نكل مرارا عن بيان عنوان المدعى عليها الصحيح ان في لبنان او في خارجه رغم رجاء سعادة سفير لبنان في واشنطن عن تزويده به لاعادة محاولة ابلاغها الاستحضار. لا بل وايضا رغم تعهده للمرة الاخيرة في جلسة المحاكمة تاريخ 4/2/1998 ببيان العنوان الصحيح وحيث ان عقد العمل الناشىء عنه النزاع الحالي يدخل في فئة العقود المدنية, والنزاعات الناشئة عنها, هو من صلاحية مجلس العمل التحكيمي, العائد اليه مقام المدعى عليها الحقيقي او مقامها المختار, او التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرته الخ...وذلك عملا باحكام المادة (100) من قانون اصول المحاكمات المدنية وانه يبقى المرجع القضائي المذكور ذاته, الصالح للنظر في الدعوى المشار اليها والمساقة في وجه الشخص المعتدي, وذلك سندا لاحكام المادة (101) من ذات القانون. وحيث انه بالنتيجة, وبالاستناد الى ما تقدم والى النصوص القانونية المذكورة يكون هذا المجلس غير صالح مكانيا للنظر في النزاع الحالي طالما ان المقام الحقيقي او تنفيذ العمل كان وهو خارج نطاق مجلس العمل التحكيمي في بيروت