Rulings

Labour Arbitration Councils 17/02/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 431 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
431/1998
Date
17/02/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
كرم، اندراوس
Source
Lebanese University

- مفعول المصالحة والمخالصة على حقوق الاجير وموجباته عند صرفه من الخدمة.

-

وحيث يتضح من هذه المخالصة ان المدعي, لقاء قبضه مبلغا من المال, تنازل عن كامل حقوقه التي طالب بها بهذه الدعوى, باستثناء ما يتعلق منها بتعويضاته العائلية وبتعويض نهاية خدمته, كما يتضح منها ايضا ان المدعى عليه تعهد بدفع كامل الاشتراكات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ما يطالب به هذا الصندوق فيما يتعلق بالتعويضات العائلية وبتعويض نهاية خدمة المدعي. وحيث ان المدعي منتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يتضح من اقوال الفريقين المتخاصمين ومن التصريحين المرفقين بلائحة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 5/2/1997 , وان تعويضاته العائلية وتعويض نهاية خدمته تكون لدى هذا الصندوق. وحيث ان المدعي بدأ العمل لدى المدعى عليه بتاريخ 3/3/1993 حتى تاريخ صرفه في 3/12/1995 كما يتضح من اقواله في الاستحضار ومن الانذار المرفق بهذا الاستحضار ومن التصريحين المذكورين اعلاه. وان راتبه الشهري الاخير مع الزيادات بلغ /2729200/ ل.ل. كما جاء بلائحته المقدمة بتاريخ 14/2/1996 ومن عدم مناقشة المدعى عليه لهذا الامر, علما بأن اجر المدعي تحدد بالعملة اللبنانية كما يتضح من التصريحين المشار اليهما. وحيث يتعين على المدعى عليه دفع كامل الاشتراكات ومبالغ التسوية الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن المدعي من قبض ما قد يكون ما زال متوجبا له من تعويضات عائلية ومن تعويض نهاية الخدمة من هذا الصندوق.