Rulings

Labour Arbitration Councils 31/03/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 721 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
721/1998
Date
31/03/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، اندراوس
Source
Lebanese University

- المعيار المعتمد لاثبات الصرف التعسفي

-

اولا: في طلبات المدعي: 1- في الصرف التعسفي والتعويض عنه وفي تعويض الانذار: حيث ان الخلاف قائم بين الفريقين المتخاصمين بشأن كيفية انتهاء عقد العمل. فالمدعي يدلي بأن المدعى عليها اقدمت على صرفه من العمل تعسفيا وبدون انذار مسبق, في حين ان الشركة المدعى عليها تدلي بأن المدعي هو الذي ترك العمل. وحيث ان المجلس لم يتمكن من معرفة كيفية وظروف انتهاء العقد المذكور بالرغم من تعيين خبير لهذا الغرض, ولم تتكون لديه قناعة تامة بشأن الفريق الذي اقدم على فسخ العقد. وحيث يتضح من تقرير الخبير ان المدعي بدأ عمله لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 31/7/1991 , ولا يجدده لكونه كان قد بدأ العمل لدى شركة اخرى مستقلة. وحيث يتضح ايضا من التقرير ان عمل المدعي انتهى بتاريخ 31/10/1995 , وان الشركة المدعى عليها ابلغت الضمان الاجتماعي بذلك بتاريخ 24/1/1996 كما يتبين من المستند واشعار التبليغ المرفقين بلائحتها الجوابية الاولى. وحيث استنادا لكل ذلك, ان طلبات المدعي لجهة الصرف التعسفي وتعويض الانذار, تكون بالنتيجة مستوجبة الرد.

- التعويضات المتوجبة للاجير عند الصرف من الخدمة.

-

وحيث ان المدعي طلب الرواتب المتأخرة المستحقة له. وحيث يتضح من تقرير الخبير (ص 4 و5 منه) ان الرصيد الباقي للمدعي بذمة الشركة المدعى عليها عن سنة 1994 وحتى نهاية شهر تشرين الاول سنة 1995 بعد الاخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة وتصحيح الاجور, ويبلغ /12645/ دولارا اميركيا, على اساس ان الراتب الشهري الاخير بلغ /10440/ د.أ. وحيث يتعين الزام المدعى عليها بدفع هذا الرصيد الى المدعي 3- في بدل الاجازات السنوية: وحيث ان المدعي استفاد من كامل اجازاته السنوية كما يتبين من تقرير الخبير, ويتعين رد طلبه لهذه الجهة. 4- في التعويض العائلي: وحيث يتضح من تقرير الخبير (ص 5) ان المدعي ليس له اية تعويضات عائلية بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, علما ان هذه التعويضات تكون لدى هذا الصندوق. 5- في طلب قسط التأمين: وحيث لم يقم اي دليل على قيام اية علاقة للشركة المدعى عليها بعقد التأمين الذي اجراه المدعي, ولا على موافقتها على ذلك, ويتعين بالنتيجة رد طلب المدعي لهذه الجهة. 6- في تعويض نهاية خدمة المدعي هو لدى الضمان الاجتماعي.