Rulings

Labour Arbitration Councils 16/04/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1159 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1159/1998
Date
16/04/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
كرم، اندراوس
Source
Lebanese University

- ان استقالة الاجير تنفي صفة الصرف التعسفي وبالتالي تعويض الانذار

-

حيث ان المدعي طلب في دعواه تعويضا عن صرفه تعسفيا وبدل الانذار. وحيث ان الشركة المدعى عليها طلبت رد الدعوى بحجة ان المدعي هو الذي قدم استقالته من العمل بتاريخ 4/4/1997 ولم يتم صرفه. وحيث يتضح ان المدعي قدم استقالته من العمل بتاريخ 4/4/1997 لاسباب خاصة, وان طلب استقالته مرفق بلائحة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 21/12/1997 . وحيث ان الشركة المدعى عليها ادلت بأنها قبلت هذه الاستقالة بعد ان طلبت من المدعي الاستمرار في العمل خلال شهر الانذار, وبأن هذا الاخير توقف عن العمل بتاريخ 4/5/1997 بعد مرور شهر على قبول استقالته. وحيث لم يقم اي دليل على ان المدعي قدم كتابا بالرجوع عن هذه الاستقالة او على ان المدعى عليها, قدمت على صرفه, وان المجلس يرى عدم دعوة اي شهود على ضوء كتاب الاستقالة وكل ما ورد اعلاه. وحيث يتعين بالنتيجة رد الدعوى.