Labour Arbitration Councils 23/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 837 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 837/1998
- Date
- 23/04/1998
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بالدعاوى الناجمة عن العقود المنظمة بين اصحاب السفن وملاحيها.
-
وحيث انه للبت بهذه الدعوى ينبغي عرض النقطة الاساسية التي يدور حولها الخلاف بين الطرفين بتحديد الجهة القضائية الصالحة للنظر فيها, وبينما يعتبر المدعي ان الدعوى المذكورة هي من المواضيع الخاضعة لولاية مجلس العمل التحكيمي عملا بأحكام المادة 79 من قانون العمل فان المدعى عليها تذهب الى القول بأن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المجلس المذكور لان الاحكام العائدة لقانون التجارة البحرية التي ترعى العقود المنظمة بين اصحاب السفن وملاحيها تختلف بطبيعتها عن احكام قانون العمل التي ترعى علاقة الاجراء بأرباب العمل. وحيث من الثابت في الدعوى الحاضرة ان المدعى عليها تعاقدت بتاريخ 20/3/1983 مع المدعي ليعمل على باخرتها carolina وصرفته بتاريخ 28/3/1997 وحيث ان دعوى المدعي ترمي الى الزام المدعى عليها بأن تدفع له التعويضات والحقوق الناشئة عن الصرف التعسفي. وحيث يقتضي اولا تحديد ما اذا كان هذا المجلس يختص بالنظر بالنزاع الحالي وفاقا لاحكام قانون العمل وقانون التجارة البحرية. وحيث ان مجلس العمل التحكيمي هو مرجع قضائي استثنائي وان صلاحيته محددة حصرا بالنزاعات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء في معرض تطبيق احكام قانون العمل وحيث ان قانون التجارة البحرية لم يحدد بشكل صريح المرجع الصالح للبت بالنزاعات الناشئة بين اصحاب السفن والملاحين, وحيث ان احكام هذا القانون اخضعت عقود الملاحين مع اصحاب السفن بسبب اختلافها عن عقود الاستخدام المنصوص عليها في المادة 79 (عمل) وسواها من اصول واجراءات لم ينص عليها القانون الاخير ومنها ان المادة 153 التي تنص على حالات انقضاء عقد الاستخدام والمادة 156 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بحالة طرد الربان من قبل مجهز السفينة لسبب مشروع والذي لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض وكذلك نصت المادة 157 من ذات القانون على حالة طرد الملاح بدون سبب مشروع وحقه بالحصول على تعويض يحدد على اساس نوع الخدمة ومدة العقد ومدى الضرر الحاصل وجميع هذه الحالات هي مختلفة عن الحالات المشابهة لها في قانون العمل, بالاضافة الى ان المادة 139 من قانون التجارة البحرية نصت على وجوب رفع المنازعات بين ربان السفينة واصحابها الى السلطة البحرية بغية ايجاد تسوية بين طرفي النزاع وهي السلطة المكلفة نظام الملاحقة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ وهذه المحاولة للتسوية الحبية يجب ان تسبق تقديم دعوى الى القضاء, ومن الواضح ان هذه المادة لا شبيه لها في قانون العمل. وحيث يستدل من كل ذلك ان احكام قانون التجارة البحرية التي ترعى العلاقة بين ربان السفينة واصحابها تختلف اختلافا كليا عن الاحكام التي ترعى علاقة الاجراء بارباب العمل وفقا لقانون العمل. وحيث انه وعلى ضوء ما تقدم فان النزاع بين المدعي والمدعى عليها يخضع لاحكام قانون التجارة البحرية وبالتالي فان مجلس العمل التحكيمي الذي هو مقيد بأحكام قانون العمل ولا سيما المادة 79 منه وبتطبيقها دون سواها يكون غير صالح للنظر فيه ويقتضي اعلان عدم اختصاصه.