Rulings

Labour Arbitration Councils 10/03/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 570 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
570/1998
Date
10/03/1998
Source
Lebanese University

- شروط ادخال لواحق الاجر في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

-

حيث يتضح من اقوال الفريقين المتخاصمين ومن المستندات المبرزة في الملف, ان المدعي بدأ عمله بتاريخ 22/10/1958 واستمر حتى تاريخ صرفه لبلوغه السن القانونية بتاريخ 30/6/1995 وقبض تعويض صرفه دون ادخال تعرفة الكهرباء المخفضة وركوب الاوتوبيس المجاني في الاجر المعتمد لاحتساب هذا التعويض. وحيث ان المدعي استمر في الاستفادة من تعرفة الكهرباء المخفضة ومن الركوب المجاني طيلة مدة خدمته وحيث ان هذين العنصرين يعتبران جزءا من الاجر ومن لواحقه بمقتضى المادة 57 عمل لاتسامهما بطابع الثبوت والاستمرارية والشمولية, ويتعين بالنتيجة ادخالهما في احتساب تعويض نهاية الخدمة. وحيث ان المدعى عليها لم تناقش المدعي في طريقة احتسابه لفرق تعويضه الناتج عن ادخال العنصرين المذكورين في الاجر الواجب اعتماده, ولا بالقيمة التي توصل اليها, فيكون ذلك صحيحا وثابتا.