Labour Arbitration Councils 04/05/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 895 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 895/1998
- Date
- 04/05/1998
- Source
- Lebanese University
- الابراء الشامل يفقد الاجير حق المطالبة بالتعويض عن طارئ العمل
-
حيث انه ثبت باقرار المدعي في معرض استجوابه امام المحقق, وكما هو ظاهر من محضر التحقيق, ان المدعي كان عامل موسمي لدى المدعى عليه, وانه ينقطع عن العمل شهرين او ثلاثة اشهر سنويا. وانه بتاريخ 30/11/1995 ترك العمل باعتبار ان موسم السباحة قد انتهى, وبأنه لم يعد الى العمل سنة 1996 لانه اجريت له عملية في عينه اليسرى التي اصيبت بالحادث اثناء عمله في 23/3/1995 . وبأنه جرت بتاريخ 11/10/1996 مصالحة مع المدعى عليه وقبض مبلغا من المال. وحيث انه ثبت بالمقابل ان المدعى عليه ابرز كتابا خطيا موقعا من المدعي مؤرخ في 11/10/1996 مصرح فيه انه قبض كامل التعويضات العائدة له عن الضرر الناتج عن حادث لم يعد له اي شكوى, او حق او دعوى متأتية عن الحادث والواقعة ونتائجها باية صفة كانت في الماضي والحاضر والمستقبل والتي قد تطرأ والمعروفة او غير المعروفة بعد. اية كانت طبيعتها والتي تتألف من تعويضات ومصاريف طبية واستشفاء ومعالجة كافة التعويضات العائدة للعجز المؤقت او العاهة الدائمة كليا او جزئيا ولكافة الاضرار الاخرى...الخ. وحيث انه والحال ما تقدم يكون طلب المدعي بالتعويض عن طارئ العمل الذي لحق بعينه اليسرى موضوع الدعوى مردودا بسبب الابراء الشامل المذكور. كما ان طلباته موضوع التعويضات الاخرى مردوده هي ايضا لعدم قانونيتها وبعدم صحتها ولعدم ثبوتها بعد ان ثبت ان المدعي لم يصرف اصلا من قبل المدعى عليه بل المدعي لم يعد الى عمله في سنة 1996 . هذا فضلا عن انه عامل موسمي وينقطع عن العمل سنويا شهرين او اكثر.