Labour Arbitration Councils 28/05/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1054 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1054/1998
- Date
- 28/05/1998
- President
- رولى جدايل
- Members
- طويل
- Source
- Lebanese University
- عدم اثبات سوء النية في الصرف من الخدمة ينفي ثبوت الصرف التعسفي.
-
وبما ان المدعي طلب في اساس دعواه, وسندا للمادة /50/ من قانون العمل, الزام المدعى عليها بايفائه مبلغا قدره /10731600/ل.ل. يمثل بدل رواتبه لديها عن اثني عشر شهرا, بسبب صرفها له تعسفا بموجب كتاب خطي ودون سبب رغم مواظبته على عمله من ايلول 1993 وحتى 2/7/1996 بصفة عامل صيانة ثم عامل تنظيفات لقاء راتب بلغ اخيرا 2/7/1996 , وبما ان المدعى عليها طلبت في المقابل رد الدعوى مؤكدة ان الصرف الحاصل غير متعسف ومسند الى احكام الفقرتين "أ" و"[" من المادة /50/ من قانون العمل وناتج عن تغيب المدعي عن عمله تكرارا وايكاله مهامه الى سواه, وبما انه, للبت بالدعوى من حيث اساسها والتحقق من حق المدعي في استيفاء تعويض عن صرفه الذي يدعي تعسفا, يقتضي استثبات توافر شروط الصرف المتعسف, وبما ان صرف الاجير من عمله غير المحددة مدته يعتبر,ژوفقا لاحكام المادة /50/ من قانون العمل, حقا لرب العمل كما للعامل لديه, ولا يعتبر متعسفا الا اذا نتج عن اساءة في استعمال حق الصرف تمثلت بخطأ جسيم معادل لسوء النية صدر عن رب العمل او بقصد رب العمل الاضرار بالاجير المصروف, وبما انه من غير المنازع فيه ان عقد العمل بين الفريقين المتداعيين لم يكن محدد المدة مما يجعل احكام المادة /50/ من قانون العمل قابلة للتطبيق في هذه القضية والصرف المتعسف موجبا للتعويض عنه اذا توافرت شروطه, وبما ان المدعي, تأييدا لادلائه بحصول صرفه تعسفا, ينسب الى المدعى عليها صرفها له دون سبب ويؤكد ان سوء نيتها في صرفه يثبته تذرعها بانتهاء اعمال الصيانة في المدرسة التي كان يعمل فيها والتي تحتاج الى صيانة مستمرة, وبأن المدعى عليها قصدت اذلاله واهانته بتكليفه القيام باعمال التنظيفات في المدرسة نتيجة لخلاف قائم بين قريب له كان مديرا سابقا لها وبين مديرها الحالي, وبما ان عدم توفر سبب لصرف الاجير من عمله لا يجعل الصرف متعسفا طالما لم تثبت سوء نية رب العمل في اقرار الصرف الحاصل ولا تجاوز رب العمل حقه في الصرف الحاصل, وبما ان الادلاء بصرف الاجير من عمله رغم حاجة المدرسة العائدة للمدعى عليها الى صيانة مستمرة هو ادلاء واجب الرد لعدم اقترانه بالدليل وفقا لما توجبه احكام المادة /132/أم.م., فضلا عن كونه يتناقض وتذرع المدعي بتبديل عمله من عامل صيانة الى عامل تنظيفات, ولا يشكل بذاته دلالة على سوء نية المدعى عليها في الصرف الحاصل ولا على تجاوزها لاستعمال حق الصرف ولا على قصدها الاضرار بالاجير المصروف, وبما ان تبديل عمل المدعي لدى المدعى عليها من عامل صيانة الى عامل تنظيفات في المدرسة لا ينطوي على اذلال للاجير ولا على اهانة طالما ان الاجير المدعي قد ارتضى بعمله الجديد واقر بمزاولته له يوميا بتفان واخلاص, وطالما ان العمل الجديد الذي ارتضى المدعي تنفيذه والقيام به يشكل عملا بناء وشريفا يفيد المجتمع ولا يضر به, مما ينفي عن المدعى عليها قصدها الاضرار بالمدعي والاساءة اليه من خلال حصول هذا التبديل, وبما ان تذرع المدعي بأن تبديل عمله لدى المدعى عليها كان نتيجة خلاف قائم بين قريبه المدير السابق للمدرسة وبين مديرها الحالي, هو تذرع مستوجب الرد ايضا لعدم ثبوت الخلاف المدلى به وعدم ثبوت تأثيره, في حال صحته, على التعامل بين المتداعيين,ژولكون تبديل العمل استهدف عند حصوله ابقاء المدعي في العمل وليس صرفه من الخدمة في المدرسة, وبما ان المدعي يكون تبعا لما تقدم قد عجز عن اثبات سوء نية المدعى عليها في صرفه من الخدمة لديها وعن اثبات قصدها الاضرار به نتيجة للصرف الحاصل, وبما ان عدم اثبات المدعي سوء نية المدعى عليها في صرفه من الخدمة ولا قصدها الاضرار به نتيجة صرفه ولا خطأها في صرفه, ينفي ثبوت الصرف المتعسف, وبما ان عدم ثبوت حصول الصرف تعسفا ينفي حق المدعي في المطالبة بتعويض عن الصرف المتعسف, مما يجعل الدعوى واجبة الرد اساسا.