Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 787 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
787/1998
Date
22/04/1998
President
محمد البابا
Members
مارون، صقر
Source
Lebanese University

- ان مخالفة الموجبات الشكلية القانونية تجعل قرار صرف العمال مستندا الى سبب غير مشروع.

-

حيث ان المدعى عليها قد ادلت بأن صرفها لبعض المستخدمين والاجراء لديها ومنهم المدعي ينطبق على احكام الفقرة (د) من المادة الاولى من قانون العمل, نظرا لكون الموازنة التي تخضع لها شهدت شحا كبيرا مما اضطرها الى تقليص برامجها, الامر الذي انعكس على موظفيها وحملها على الاستفتاء وصرف الذين يعملون في البرامج الملغاة (الفقرة الثانية من الصفحة (2) من لائحة التعليق على المطالعة) وحيث انه من مقارنة هذا القول مع مضمون كتاب الصرف المرفق باستحضار الدعوى, والذي لم تنكر المدعى علهيا لصحة مضمونه, تبين للمجلس عكلس ما ادلت به, بدليل ما ورد فيه بالحرف. "لما كنا قد الغينا عددا من برامج جمعية ارض البشر في لبنان مما ادى الى الغاء الموازنة المالية والمخصصات العائدة لها... وهذا يفيد ان الغاء البرامج هو الذي كان السبب في تقليص الميزانية وبالتالي الاستغناء وصرف العاملين في تلك البرامج وحيث ان المجلس والحالة هذه يرى بأن السبب الاقتصادي المتذرع به غير متحقق في هذا النزاع, مما يحمل على القول بأن الصرف غير مبرر قانونا وفيه تجاوز استعمال حق فسخ عقد العمل. وحيث انه اكثر من هذا, وحتى انه لو اخذ المجلس بأن السبب الاقتصادي المتذرع به كان السبب في فسخ العقود وصرف العمال, فيبقى ان المادة (50) فقرتها (د) من قانون العمل, والتي اجازت في مقطعها الاول, لصاحب العمل انهاء كل او بعض عقود العمل في مؤسسته, اذا اقتضت ظروف اقتصادية او تقنية الانهاء, وانه في المقطع الثاني من ذات الفقرة, فقد اوجبت على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه, وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء. وحيث ان المجلس مستقر على اعتبار ان الاخلال بهذه الموجبات الشكلية القانونية, يجعل من قرار الصرف للعمال, قرارا مسندا الى سبب غير مشروع وغير مقبول. ويرتب على صاحب العمل التعويض المنوه عنه في المقطع الثاني من الفقرة (أ) من المادة (50) ذاتها. بهذا المعنى م.ع.ت. بيروت رقم 31 تاريخ 11/6/1991 وايضا م.ع.ت. بيروت رقم 99 تاريخ 12/11/1991 وايضا تمييز الغرفة الثالثة رقم 4 تارخ 28/1/1992 (نبيلة زين - قضايا العمل - 1992 - 1994 - صفحة 225) وحيث ان المدعى عليها لم تقدم اي بينة او دليل على انها تقيدت بتلك الوجبات الشكلية وحتى انها لم تقل اصلا بأنها تقيدت بها ونفذتها. وحيث انه والحال ما تقدم, يكون صرف المدعى عليها للمدعي صرفا تعسفيا, على اعتبار ان فسخ عقد العمل على النحو المذكور هو من قبيل الاساءة والتجاوز في استعمال ذلك الحق. وحيث ان المجلس في ضوء العناصر المعددة في الفقرة (أ) المنوه عنها اعلاه يرى تحديد التعويض المتوجب للمدعي عن الصرف التعسفي بمبلغ مقطوع قدره /2.462.600/ل.ل. مليونا واربعمائة واثنتان وستون الف وستماية ليرة لبنانية. وحيث ان المدعى عليها قد اقرت للمدعي بحقه بتعويض الانذار ودعته لقبضه ومقداره /1.037.400/ ل.ل. وحيث ان الفائدة عن المبلغ المطالب بها لا تسري بحق المدعى عليها الا من تاريخ تبلغ هذا القرار, لعدم ثبوت مقدار التعويض المتوجب قبل تاريخ القرار.