Labour Arbitration Councils 07/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1262 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1262/1998
- Date
- 07/07/1998
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
- شروط استجابة مجلس العمل التحكيمي لمطالب الاجير, في حال تغيب صاحب العمل عن الحضور.
-
وحيث يتضح من المستند الثاني المرفق بالاستحضار ان المدعي بدأژعمله لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 15/10/1996 بصفة موظف استقبال واستمر لغاية 18/8/1997 براتب شهري قدره /450000/ ل.ل. وحيث بمقتضى المادة 468 أ.م.م. ان المحكمة تستجيب لمطالب المدعي,ژفي حال تغيب المدعى عليها عن الحضور, اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح. وحيث ازاء كل ذلك, ان المدعى عليها اقدمت على صرف المدعي تعسفيا وبدون اي مبرر,ژفيستحق تعويضا عن هذا الصرف يقدره المجلس سندا للفقرة أ من المادة 50 عمل وعلى ضوء نوع عمل المدعي وعمره ومدة خدمته ببدل أجر ثلاثة اشهر. وحيث ان تعويض الصرف التعسفي يكون بالنتيجة /1350000/ ل.ل. وحيث ان الصرف حصل بدون سابق انذار,ژفيستحق المدعي بدل شهر انذار سندا للفقرة (ج) من المادة المذكورة وعلى ضوء مدة عمله, قدره /450000/ ل.ل.