Labour Arbitration Councils 14/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1277 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1277/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
- يعتبر الابراء صحيحا اذا كان غير مشوب بعيب الرضى.
-
حيث من جهة اولى,ژان المجلس كان قد اصدر قرارا بتاريخ 10/4/1996 قضى بموجبه تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يدفع الى المدعي تعويض نهاية خدمته غير المنازع فيه بعد ان تسدد كامل الاشتراكات المتوجبة, ويتعين تأكيد هذا القرار. وحيث من جهة ثانية, يتضح من شهادة التصفية المرفقة بلائحتي الشركة المدعى عليها المقدمتين بتاريخ 11/10/1995 و10/4/96 , ان المدعي قبض بتاريخ 1/8/1995 رصيد مستحقاته بموجب شك من هذه الشركة وابرأ ذمتها ابراء تاما ونهائيا, وذلك بعد تاريخ صرفه من العمل وحتى بعد تاريخ تقديم هذه الدعوى في 23/6/1995 , وقد حصل هذا الابراء بشكل تام ونهائي وبدون اي تحفظ بحيث يكون شاملا لكامل المسائل موضوع النزاع الحاضر. وحيث ان الابراء الحاصل يعتبر صحيحا منتجا لجميع مفاعيله طالما انه غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضى وجرى بعد صرف المدعي من العمل. وحيث عملا بهذا الابراء واستنادا الى المادة 338 وما يليها موجبات وعقود, ان الدعوى تكون مستوجبة الرد برمتها.