Labour Arbitration Councils 23/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1312 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1312/1998
- Date
- 23/07/1998
- President
- عدنان نعمه
- Source
- Lebanese University
- يعتبر الابراء الموقع من الاجير قبل صرفه من العمل ابراء صحيحا ينتج مفاعيله القانونية.
-
وحيث ان الابراء هو تصرف قانوني بين الدائن والمدين على قضاء الدين بكامله او بجزء منه ومن آثاره سقوط الدين بنسبة ما تناوله مضمون الابراء. وحيث ان الابراء موضوع هذه الدعوى ينسحب بآثاره على الحقوق والمطالب التي تضمنها الصك الموقع من المدعي والتي كانت ناشئة بتاريخ هذا التوقيع الحاصل بتاريخ 1/8/1997 . وحيث تبين من الاوراق ان المدعي وقع على الصك المذكور بتاريخ 1/8/1997 اي قبل صرفه من العمل من قبل المدعى عليها بوقت قصير والذي كان متوقعا في كل حين من قبل المستخدمين لدى المدعى عليها ومنهم المدعي بسبب الظروف المحيطة بوسائل الاعلام وقتذاك وانتظارا لصدور الترخيص لها من مجلس الوزراء الذي يملك وحده السلطة الاستنسابية في اعطاء القرار في هذا المجال سواء اكان ايجابيا ام سلبيا, وحيث انه وبالاستناد الى ما ذكر يقتضي اعتبار المدعي في هذه الحالة خارجا عن تأثير رب العمل المعنوي وانه استعاد كامل حريته في التعير عن ارادته تعبيرا حرا لا يشوبه عيب الاكراه او عيب من العيوب التي تفسد الرضا. وحيث ان هذا المجلس وعملا بالمبادىء القانونية التي تقضي بالحرص على حرية التعاقد وسلامته واحترام ارادة الفريقين المتعاقدين يرى الاخذ بالابراء الموقع من المدعي قبل صرفه من العمل في وقت قصير في ظل الظروف المذكورة ويعتبر وبسببها متحررا من سلطة المدعى عليها مبرئا لذمتها براء صحيحا وشاملا من شأنه ان ينتج مفاعيله القانونية ويلزم المدعي ضمن الحدود التي التزم بها.