Labour Arbitration Councils 28/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1325 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1325/1998
- Date
- 28/07/1998
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
- الاقرار الذي يأتي نتيجة مصالحة يعتبر صحيحا.
-
وحيث ان هذا الاقرار جاء نتيجة الاتفاق والمصالحة بشأن الشكوى المقدمة الى وزارة العمل وفي مطلق الاحوال لم يقم اي دليل على ان هذا الاقرار اخذ بالخداع او الايهام, علما بأن المدعي يحسن الكتابة وقد وقعه بخط (واضح) بتاريخ 21/11/96 ولم يتذرع بالخداع الا بتاريخ تقديم الاستحضار في 19/7/97 , وبعد مرور مدة طويلة. وحيث ان هذا الاقرار يكون بالنتيجة صحيحا,ژعلما بأن المدعي لم يدل بأي عيب آخر من عيوب الرضى بشأنه. وحيث يتضح من هذا الاقرار ان المدعي قبض من المدعى عليه حتى تاريخ 21/11/1996 حيث تم تنظيمه, قيمة تعويضاته ومستحقاته ولم يعد له المطالبة بأية مبالغ اخرى,ژولم يقم اي دليل على ان المدعي استمر في العمل لدى المدعى عليه بعد توقيع هذا الاقرار الذي تم توقيعه اثر المصالحة بشأن الشكوى المقدمة الى وزارة العمل المشار اليها.