Labour Arbitration Councils 25/02/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 446 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 446/1998
- Date
- 25/02/1998
- President
- محمد البابا
- Members
- مارون، صقر
- Source
- Lebanese University
- مدى دخول بدل غلاء المعيشة وبدل النقل والساعات الاضافية في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
-
وحيث ان مطالب المدعية محصورة بحقها بزيادة غلاء المعيشة عن كل من سنة 1995 و سنة 1996 .وكذلك بتعويض عن الساعات الاضافية التي ادتها طوال مدة عملها لدى المدعى عليها. وحيث انه لجهة زيادة غلاء المعيشة فانه انطلاقا من الوقائع المذكورة اعلاه يقتضي تحديد المبلغ من الاجر الشهري الخاضع لزيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 6263 تاريخ 19/1/1995 . وحيث ان الفقرة (5) من المادة (4) من المرسوم المذكور, قد نصت صراحة على ان بدل النقل لا يعتبر عنصرا من عناصر الاجر, وحيث انه لجهة طلب المدعية التعويض عن الساعات الاضافية, فان المجلس بعد اقرار المدعية في معرض استيضاحها امام محقق وزارة العمل بانها عملت تلك الساعات الاضافية بمبادرة منها دون تكليف خطي ولا شفهي ومن تلقاء نفسها فالمجلس يعتبر ان ذلك كان تبرعا منها ولا يتوجب لها عنه اي تعويض الامر الذي يجعل من طلب تحليف المسؤولين لدى المدعى عليها عن صحة عملها الساعات الاضافية تلك بدون موجب وبدون نتيجة, ومستوجبا بالتالي الاهمال.