State Council 07/03/1961
شورى حكم رقم : 342 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 342/1961
- Date
- 07/03/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين تعويض الاستملاك في المشاريع الانشائية
-
حيث ان هذا التشريع يتضمن احكاما تتعلق بالامور الآتية: اولا- الاحكام الخاصة باحداث المصلحتين والصندوق المستقل ثانيا- الاحكام المتعلقة بتحديد الاعمال التي تتولاها كل منهما فاناط التشريع بمصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات الطرق الدولية والمساكن الشعبية والمطارات والاعمال الانشائية التي تستفيد من المساعدة الاميركية واوكل الى مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء القيام بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة والتي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ثالثا- الشؤون المتعلقة بادارة المصلحتين واختصاص المدير العام الذي يتولى الادارة في كل منهما مع منحه صلاحيات الوزير لجهة عقد النفقات وتصديق الاتفاقات النهائية وتنفيذ الاشغال بالامانة وغيرها من الصلاحيات المقررة استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية وحيث بالاضافة الى ذلك فقد احدث التشريع المذكور اصولا خاصة لتعيين تعويض الاستملاكات التي تجريها المصلحتان اذ قضى بان هذا التعيين يتم بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم من رئيس قاضي وعضوين مهندسين ولا تقبل قراراتها من طرق المراجعة سوى الطعن لدى مجلس الشورى بسبب تجاوز حد السلطة وحيث على ضوء مضمون التشريع يمكن البحث في ما اذا كان الالغاء الصريح المقرر بالمادتين 8 و9 جاء شاملا للتشريع ام مقتصرا على بعضه من دون البعض الآخر وحيث ان الالغاء الشامل الصريح هو الذي يتناول بنص صريح التشريع السابق برمته كأن يقال: "يلغى القانون الصادر في ... او المرسوم الاشتراعي رقم ... تاريخ الخ" وان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 125 ذاته تعطي المثل على هذا الالغاء فتقضي بما يلي: "يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 16 شباط سنة 1953 المتعلق بتصنيف المقاولين" ويمكن ايضا ان يكون الالغاء ضمنيا اذا تعارض النص الجديد مع النص القديم في موضوع واحد ففي هذه الحالة تطبق قاعدة تسلسل النصوص التي تقضي يان يلغي النص الجديد ما يتعارض معه من نصوص سابقة وحيث ان المادة 8 المشار اليها لم تقض بالغاء التشريع المنشور بالمرسوم 16053 برمته بل اقتصرت على الغاء المصالح المحدثة بموجبه وحيث انه يجب التفريق بين الاحكام المتعلقة بهذه المصالح بالذات والاحكام الخاصة بالاصول الموضوعة لتعيين تعويضات الاستملاكات اذ ان هذه الاصول ليست مرتبطة بمصير المصالح المنشأة وانما بطبيعة المشاريع التي وجدت لاجلها وماهيتها والغاية التي يستهدفها التشريع من وجوب سرعة البت بمصير الاستملاكات التي تتناولها المشاريع الكبرى التي تعنى بها وفي هذه الحالة يمكن ان توضع هذه الاصول بمعزل عن انشاء مصالح خاصة للقيام بالمشاريع المذكورة ومع تمرس الجهاز الدائم في الوزارة بالصلاحيات التي كانت قد اعطيت للمصلحتين اللتين الغيتا فتحل محل الاصول العادية بالنسبة لتلك المشاريع وحيث ان الالغاء اقتصر من جهة ثانية على الجهاز دون المهام اذ قضت المادة 9 بان تنقل الى الجهاز الدائم في الوزارة مهام تلك المصالح الملغاة مما يثبت ان التشريع الجديد لم يغير شيئا من سير العمل بالنسبة لتلك المشاريع