Court of Cassation, civil chamber 05/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1992
- Date
- 05/11/1992
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط تجديد الموجب
-
وحيث ان الاتفاق الجديد قد رصد المبالغ المتوجبة بذمة المدين
بحيث انه تضمن تحديدا لقيمة الدين تختلف عن قيمة السندات السابقة.
وحيث على ضوء المادتين 320 و324 من قانون الموجبات والعقود ان تجديد
الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستنتج صراحة من العقد او ان يستخلص
بوضوح من ظروف القضية.
وحيث انه لا يتضح من الوقائع التي تثبتت منها مجكمة الاستئناف ان نية
التجديد واضحة ولا مجال للشك فيها.
وحيث ان مجرد التغيير في قيمة الدين والاقرار به واثباته بمستند جديد
دون ان يتناول هذا التغيير عنصرا هاما من عناصر الالتزام القديم لا يكفي
لاستخلاص نية التجديد خصوصا وانه لا توجد ظروف اخرى تدل بوضوح على هذه
النية.
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان اتفاق 1988/12/7 يشكل تجديدا
للموجب يكون قد خالف القانون وخاصة احكام المادتين 320 و324 في قانون
الموجبات والعقود واستوجب بالتالي النقض .