Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1994

Court
تمييز مدني
Number
10/1994
Date
22/02/1994
President
روجيه شدياق
Members
عسيران، مرتضى
Source
Lebanese University

- شروط الغاء عقد البيع العقاري لعدم تنفيذ الفريقين موجباتهما.

-

وبما

انه سندا لاحكام المادة 241 فقرة 2 موجبات وعقود "فان الفريق الذي لم

تنفذ حقوقه يكون مخير "بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه والغاء

العقد مع طلب التعويض .

وبما ان المميز عليه يطلب في المرحلة الراهنة الغاء العقد' في حين ان

خصمه يطلب تنفيذ هذا العقد.

وبما انه سندا لاحكام المادة 241 المار ذكرها فقرتها الثالثة' وطالما ان

العقد مدار البحث لا يتضمن بندا بالغاء حكمي بدون واسطة القضاء' فان

الغاء مثل هذاالعقد لا يكون الا بحكم من القاضي' والى ان يصدر حكم مبرم

بالالغاء فان العقد لا يزال قائما وبوسع الفريق الاخر طلب تنفيذه.