Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1992

Court
تمييز مدني
Number
48/1992
Date
12/11/1992
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، عسيران
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلب نقض القرار التحكيمي

-

بما ان الشركة اللبنانية للتعمير والانماء تطعن تمييزا بوجه بنك

فرعون وشيحا بالقرار الصادر بتاريخ 3 ت 2 1987 عن محكمة استئناف بيروت

الغرفة الاولى والقاضي برد الطعن بطريق الابطال المقدم من كل من

الفريقين ضد القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الرئيس الاول الاسبق

لمحكمة التمييز المحامي اميل ابو خير الصادر بتاريخ 7 اذار 1986

وبما ان الجهة المميز عليها طلب بصورة رئيسية ان التمييز المقدم من

الشركة المميزة شكلا لعدم قبوله قانونا سندا للمادة 804 اصول محاكمات

مدنية.

وبما ان هذه الدعوى تثير اذا مبدأ قانوني هام يتعلق بقبول او بعدم قبول

التمييز ضد القرارات الصادر عن محكمة الاستئناف بموضوع الطعن بطريق

الابطال بالقرار التحكيمي الصادر عن الحكم' وقد يكون من شأن حل هذه

القضية افساح المجال للتناقض مع احكام سابقة.

وبما انه يقتضي اذا احالة هذه الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

للنظر في مسألة قبول التمييز عملا بالمادة 804 اصول مدنية او الاخذ

بمبدأ مخالف .