Court of Cassation, civil chamber 12/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1992
- Date
- 12/11/1992
- President
- روجيه شدياق
- Members
- معلوف، عسيران
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلب نقض القرار التحكيمي
-
بما ان الشركة اللبنانية للتعمير والانماء تطعن تمييزا بوجه بنك
فرعون وشيحا بالقرار الصادر بتاريخ 3 ت 2 1987 عن محكمة استئناف بيروت
الغرفة الاولى والقاضي برد الطعن بطريق الابطال المقدم من كل من
الفريقين ضد القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الرئيس الاول الاسبق
لمحكمة التمييز المحامي اميل ابو خير الصادر بتاريخ 7 اذار 1986
وبما ان الجهة المميز عليها طلب بصورة رئيسية ان التمييز المقدم من
الشركة المميزة شكلا لعدم قبوله قانونا سندا للمادة 804 اصول محاكمات
مدنية.
وبما ان هذه الدعوى تثير اذا مبدأ قانوني هام يتعلق بقبول او بعدم قبول
التمييز ضد القرارات الصادر عن محكمة الاستئناف بموضوع الطعن بطريق
الابطال بالقرار التحكيمي الصادر عن الحكم' وقد يكون من شأن حل هذه
القضية افساح المجال للتناقض مع احكام سابقة.
وبما انه يقتضي اذا احالة هذه الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز
للنظر في مسألة قبول التمييز عملا بالمادة 804 اصول مدنية او الاخذ
بمبدأ مخالف .