Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/08/1992

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1992

Court
تمييز مدني
Number
7/1992
Date
06/08/1992
President
زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح استدعاء التمييز بعد انقضاء المهلة القانونية

-

وحيث انه يتبين

من صورة استدعاء النقض انه ابلغ من المميز عليهم في 16 تموز 1971

ويمتنع بالتالي امكان اجراء اي تصحيح او تعديل فيه بعد انقضاء المهلة

القانونية