Court of Cassation, civil chamber 06/08/1992
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1992
- Date
- 06/08/1992
- President
- زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تصحيح استدعاء التمييز بعد انقضاء المهلة القانونية
-
وحيث انه يتبين
من صورة استدعاء النقض انه ابلغ من المميز عليهم في 16 تموز 1971
ويمتنع بالتالي امكان اجراء اي تصحيح او تعديل فيه بعد انقضاء المهلة
القانونية