Court of Cassation, civil chamber 26/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1992
- Date
- 26/05/1992
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العازار، درويش، الزين، هرموش، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- في شروط سريان مفعول تبديل المذهب .
-
وحيث ان
تبديل المذهب ليس له مفعول في نظر القانون المدني الا بعد تدوينه في
سجلات الاحوال الشخصية كما تقضي به المادة 41 من قانون وثائق الاحوال
الشخصية الصادر في 1951/12/08