Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1992

Court
تمييز مدني
Number
8/1992
Date
26/05/1992
President
عاطف النقيب
Members
العازار، درويش، الزين، هرموش، قاصوف
Source
Lebanese University

- في شروط سريان مفعول تبديل المذهب .

-

وحيث ان

تبديل المذهب ليس له مفعول في نظر القانون المدني الا بعد تدوينه في

سجلات الاحوال الشخصية كما تقضي به المادة 41 من قانون وثائق الاحوال

الشخصية الصادر في 1951/12/08