Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1993

Court
تمييز مدني
Number
81/1993
Date
09/12/1993
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- في امكانية اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ عن القرار التمييزي عند ضياع الصورة الاولى

-

بما ان المادة 565 من قانون اصول المحاكمات المدنية

اجازت الحق بصورة ثانية صالحة للتنفيذ في حال ضياع الصورة الاولى

بما ان الجهة المستدعية ادلت انه بسبب الحوادث الاخيرة في لبنان قد

اضاعت الصورة الاولى الصالحة للتنفيذ

بما ان الجهة المستدعى بوجهها لم تعارض في طلب الجهة المستدعية

اي ان الجهة المستدعى ضدها قد اوضحت كذلك ان لا علم لها ان جرى تنفيذ

الصورة الاولى الصالحة للتنفيذ

بما انه على ضوء ما تقدم ينبغي الاخذ باقوال الجهة المستدعية من ان

الصورة الاولى الصالحة للتنفيذ التي تسلمتها بتاريخ 30/05/1970 قد فقدت

منها

اي انه ينبغي بالتالي اعطاءها صورة ثانية صالحة للتنفيذ