Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1964

Court
تمييز مدني
Number
9/1964
Date
01/06/1964
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- مفهوم عدم قابلية الحكم المذهبي للتنفيذ والذي يبرر ابطاله من قبل محكمة التمييز.

-

وبما ان المادة 41 من قانون التنظيم

القضائي تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 فقرتها الثانية تنص بانه تنظر

محكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في

المواد المدنية والتجارية وتنظر ايضا في القضايا التالية: الاعتراض على

صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب

مخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام.

وبما ان المعترضة تطلب بنتيجة اعتراضها ابطال الحكم الذي اصدرته

المحكمة البدائية الروحية في جبل لبنان لانه غير قابل للتنفيذ ولان

المحكمة باصدارها الحكم المذكور قد خالفت القانون والانتظام العام وقوة

القضية المحكمة.

وبما انه فضلا عن انه من المقرر بانه بعد ان تضع محكمة الاستئناف يدها

على الدعوى وتصدر حكمها فيها فان يد محكمة البداية ترتفع عنها فانه

يتبين بان هذه المحكمة الاخيرة لم تتغير بالاصول القانونية اذا انها لم

تبلغ صورة الدعوى وموعد الجلسة الى المعترضة فحرمتها بهذه الطريقة من حق

الدفاع عن نفسها وخالفت بذلك الانتظام العام.

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه يتبين من كتاب رئيس المحكمة

الاستئنافية الروحية الارثوذكسية في دمشق بان الحكم الاستئنافي تاريخ

1963/05/22 قد صدر بالدرجة القطعية واكتسب قوة القضية المحكمة وانه

عملا بالمادة 444 من قانون الاصول المدنية اللبناني وبقانون الحق

العائلي الارثوذكسي يمتنع على اية محكمة روحية بدائية ومنها محكمة

ابرشية جبل لبنان ان تمس الحكم الاستئنافي المذكور تحت طائلة البطلان.

وبما انه والحالة ما ذكر يكون الحكم المعترض عليه غير قابل للتنفيذ

ويقتضي ابطاله.