Court of Cassation, civil chamber 11/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1999
- Date
- 11/05/1999
- President
- حسين زين
- Members
- مرتضى، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- في مدى تطبيق العقد الجماعي على المستخدم في المصرف واعتباره مستفيدا من العطاءات والحقوق الواردة فيه عند صرفه من الخدمة
-
حيث ان مجلس العمل
التحكيمي اصدر حكمه لهذه الجهة قاضيا بان صرف المدعي المميز من الخدمة
هو مشمول باحكام عقد العمل الجماعي الذي اكتسب قوته التنفيذية بتاريخ
1993/01/01 اي في الفترة السابقة لتاريخ الصرف الحاصل في 1993/06/08 اذ
كان المدعي لا يزال في الخدمة وبالتالي يحق للمدعي الاستفادة من
العطاءات والحقوق المعطاة لسائر المستخدمين في مرحلة مزاولته للعمل في
المؤسسة اسوة بهم.
وحيث ان المدعي عليه - المميز تبعيا - يدلي بان حكم مجلس العمل التحكيمي
ناقض نفسه لانه اشار الى التصحيح رقم 93/68 لذا افسح المجال لدخول العقد
حيز التنفيذ بالوقت نفسه اشار الى فترة تعليق التنفيذ فمعنى ذلك ان
العقد لم يكن نافذا وساري المفعول الا بتاريخ 1993/09/28
وحيث ان المميز تبعيا - المدعى عليه - لم يفرق بين تاريخ بدء سريان
مفعول العقد الجماعي المحدد في 1993/01/01 وتاريخ بدء تطبيقه الحاصل في
1993/09/28 اذ عن العقد الجماعي الذي نظم ووقع بتاريخ 25 آب سنة 1993
لحظ مفعولا رجعيا للعقد المذكور في المادة 50 منه واعتبره نافذا لمدة
سنتين اعتبارا من 1993/01/01
وحيث انه يقتضي رد اقوال المدعى عليه لهذه الجهة واعتبار المدعي مشمولا
باحكام عقد العمل الجماعي واعتباره مستفيدا من العطاءات والحقوق الواردة
فيه.
في البحث في مطالب المدعي
حيث ان المدعي - المميز وقع - بدون تحفظ - على كشف حساب تصفية تعويض
الصرف من الخدمة بتاريخ 1993/06/24 مما يجعل الكشف المذكور ملزما له
لجهة مبدأ المحاسبة باستثناء ما يجب تعديله من جراء استفادة المدعي من
احكام العقد الجماعي.
وحيث انه يجب اعادة بحث كل مطلب من مطالب المدعي - المميز - على حدة
اولا= في راتب المدعي الشهري الواجب اعتماده بتاريخ الصرف وحساب تعويض
الصرف من الخدمة
حيث انه من المتفق بان المدعي - المميز - امضى 34 سنة في خدمة المدعى
عليه - المميز عليه وقبض على حساب تعويض صرفه من الخدمة مبلغ 2695356
ليرة لبنانية.
وحيث انه يقتضي تحديد الراتب الاخير الواجب اعتماده عملا بالعقد الجماعي
لاحتساب التعويض النهائي للصرف.
1=في اساس الراتب المعتمد من المصرف المدعى عليه
حيث انه من الثابت من تقرير الخبير ومن كشف الحساب الموقع من المدعي -
المميز - بتاريخ 1993/06/24 ومن اقوال الطرفين ان الراتب الاخير المعتمد
من المصرف لحساب تعويض نهاية الخدمة هو الراتب الذي كان يتقاضاه المدعي
بتاريخ 1992/12/31 وقدره 553776 ل ل. مضافا اليه مبلغ 25000 ل ل . زيادة
استحقاق ومبلغ 17700 ل ل. قيمة تعويضات عائلية يدفعها المصرف اي ما
مجموعه 553776 + 25000 + 17700 = 596476 ل ل.
يضاف الى المبلغ المذكور مبلغ 23600 ضرب 3.8 وهذا المبلغ يمثل ما يعادل
قيمة التعويضات العائلية التي يدفعها الضمان الاجتماعي سنويا للاشخاص
المنتسبين اليه (المستدين رقم 2 و7 من تقرير الخبير)
وحيث انه من الثابت ايضا من تقرير الخبير ان المدعى المميز تقاضى
المبالغ الاضافية تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 52 من العقد الجماعي
وذلك ابتداء من 1992/08/01 وذلك بنسبة 30 بالمئة من راتبه الاساسي
بتاريخ 1992/07/31
وحيث ان المصرف المدعى عليه احتسب تعويضات نهاية الخدمة معتبرا ان راتب
المدعي يبلغ 7928334 ل ل. اي اساس الراتب بتاريخ 1992/07/31 /425981 ل
ل. مضافا اليه مبلغ 127795 ل ل. نسبة 30 بالمئة عملا بالمادة 52 فقرة ا
من العقد الجماعي ومبلغ 25000 ل ل. زيادة استحقاق على الاجر ومبلغ 17700
ل ل. تعويضات عائلية يقدمها المصرف والمبالغ الموازية لما يدفعه صندوق
الضمان الاجتماعي كتعويضات عائلية للمنتسبين اليه مع الاخذ بعين
الاعتبار ان المدعي كان يتقاضى ما يعادل 15.8 شهرا سنويا بدلا من اثني
عشر شهرا.
2= في المبالغ الواجب اضافتها عملا بالعقد الجماعي والمطالب بها من قبل
المدعي.
أ= في غلاء المعيشة الثاني
حيث ان المدعي يطالب بغلاء معيشة جديد قدره 25 بالمئة عملا بالفقرة
الثانية من المادة 52 من العقد الجماعي.
حيث ان المادة 52 المذكور نصت على ما يلي:
الفقرة 2= تمنح المصاريف مستخدميها سلفة غلاء معيشة جديدة قدرها 25
بالمئة وتدفع اعتبارا من 1993/05/01 وتحسم من اي زيادة غلاء معيشة تصدر
بمرسوم خلال 1994
الفقرة 3= يحق للمصارف التي منحت مستخدميها سلفة على غلاء المعيشة او
زيادة غلاء معيشة تجاوزت نسبتها الا 25 بالمئة التي اوصت بها الجمعية في
تعميمها رقم 46/92 تاريخ 1992/08/19 ان تعتبر التجاوز الممنوح من اصل
السلفة الاضافية موضوع الفقرة الثانية من هذه المادة.
وحيث ان الزيادة المنصوص عليها في الفقرة 2 جاءت بمثابة سلفة على غلاء
معيشة عن عام 1994 ولم يرد في النص - كما ورد في الفقرة -1- انها تدخل
في صلب الراتب الا انها تستحق اعتبارا من اول ايار 1993 فيقتضي الزام
المصرف بدفع الزيادة دون ادخالها في اساس الراتب.
وحيث انه يقتضي الزام المصرف بدفع زيادة 20 بالمئة فقط بدلا من 25
بالمئة على معاش المدعي بتاريخ 1992/07/31 وذلك عملا بالفقرة 3 من
المادة 52 من العقد الجماعي اي 425981 ضرب 20 = 85196.2 ل وذلك على
شهرين اي عن شهر ايار وحزيران وذلك دون ادخال الزيادة المذكورة في صلب
الراتب.
85196.2 ضرب 2/100 = 170392.4 ل.ل
ب- في التعويض
العائلي
حيث ثبت مما تقدم (الفقرة 1) ومن المستندات المرفقة بتقرير الخبير
(المستندان رقم 2 و7) ان المصرف احتسب بتاريخ 1993/06/24 التعويضات
العائلية كعنصر واجب اعتباره من صلب الراتب وادخله في حساب تعويض نهاية
الخدمة.
وحيث ان المدعي يدلي قيمة التعويضات العائلية هي 41300 ل ل. شهريا في
حين ان المصرف المدعى عليه لم يناقش في صحة هذا المبلغ كما وانه ثابت من
المسند رقم 7 من تقرير الخبير ان المجموع على النحو الوارد في التقرير
ه:
17700+23600= 41300 L L
af propre af cnss
يوازي المبلغ المطالب به من المدعي
وحيث ان المبلغ المذكور واجب اضافته شهريا على اساس معاش المدعي عملا
بالمادة 11 من العقد الجماعي.
وحيث ان المصرف - لدى احتسابه تعويض نهاية خدمة المدعي بتاريخ
1993/06/24 - ادخل مبلغ 17700 ل ل. شهريا في صلب المعاش دون ادخال مبلغ
23600 ل ل. شهريا في الحساب فيقتضي بالتالي تصحيح احتساب الراتب الاخير
الواجب اعتماده لتصفية حساب تعويض نهاية خدمة المدعي فيصبح اساس الراتب
كما يلي:
425981 + 127795 + 25000 + 17700 + 23600 = 620076 ل ل.
ج- في تعويض الانتقال
حيث ان المدعي - المميز يطالب باعتباره تعويض الانتقال الدائم - المدفوع
على اساس المسافة التي تفصل عمله عن منزله - جزءا من الاجر نظرا لثباته
واستمراره وعموميته عملا بالمادة 37 معطوفة على المادة 14 من العقد
الجماعي.
وحيث ان المصرف يدلي بان نفقات الانتقال لا تضاف الى اساس الراتب لانها
تتفاوت بين حالة واخرى.
وحيث ان الاجتهاد مستمر على اعتبار ان كل تعويض بدفع للاجير او للمستخدم
دون ان يكون لقاء مصاريف فعلية يشكل ربحا اضافيا يجنيه بحكم وظيفته وعلى
الاخص تعويض السيارة.
وحيث ان التعويض لقاء مصاريف فعلية منصوص عليه في الفقرتين 3 و4 من
المادة 14 المشار اليها انفا وان تعويض الانتقال الذي يحسب على اساس
المسافة التي تفصل عمل الموظف عن منزله يعتبر جزءا من الاجر نظرا لثباته
واستمراره وعموميته ويقتضي اضافته على اجر المدعي الاخير.
وحيث ان المصرف المدعى عليه ناقش فقط في مبدأ عدم ادخال تعويض الانتقال
في صلب الراتب المناقشة في قيمته المحددة من قبل المدعي مما يحتم قبول
طلب المدعي اضافة مبلغ 45 الف ليرة لبنانية كتعويض انتقال على اساس
راتبه ومما يجعله يوازي:
620076 + 45000 = 665076 ل ل.
في الشهر السادس عشر
حيث ان المدعي يدلي باعتبار الشهر السادس عشر المنصوص عليه في المادة 9
من العقد الجماعي داخلا في صلب المعاش المعتمد اساسا للتعويض عن نهاية
الخدمة ويقتضي الاخذ بغين الاعتبار ان البند المدعى عليه اعطى 80 بالمئة
زيادة عن الشهر السادس عشر الى جميع موظفيه.
وحيث ان المدعى عليه يدلي بان المدعي لم يكن ليستفيد من مرتب هذا الشهر
لانه كان قد صرف من الخدمة حين ترتب استحقاقه كما وان رقم 80
الذي اعطي للموظفين ليس دقيقا.
وحيث ان المادة 9 من العقد الجماعي نصت على ما يلي:
"يتقاضى المستخدم من اية فئة كان راتبا شهريا يدفع 16 مرة في السنة وفق
الترتيب التي:
1="...
ب="...ج= بالنسبة للمستخدمين الذين لم يعملوا سنة بكاملها تحدد نسبة
الرواتب موضوع الفقرة ب بحسب عدد الاشهر التي يكون المستخدم قد عمل
خلالها حتى تاريخ الدفع. وكل جزء من شهر يعتبر شهرا كاملا.
وحيث انه من جهة اولى ان حق المدعي بادخال الشهر السادس عشر في حساب
تعويض نهاية خدمته حق ثابت في العقد الجماعي ولا تأثير لطريقة دفعه او
لتاريخ استحقاقه على المبدأ المبين في مستهل المادة 9 المذكورة اعلاه.
وحيث انه من ناحية ثانية لم يثبت المصرف عدم دقة رقم 80 بالمئة المطالب
به من قبل المدعي بل على العكس ان المصرف اعترف بهذا الرقم المبين في
المستند الصادر عنه والموقع من المدعي بتاريخ 1993/06/24 تحت النفدتين:
3-في تحديد معدل راتب المدعي الاخير الواجب اعتماده لحساب تعويض نهاية
الخدمة وحيث انه يقتضي اعتبار ان المدعي يتقاضى راتبه 16.8 مرة في السنة
وحيث انه سندا لما تقدم يقتضي اضافة مبلغي 23600 ل ل. (الجزء الثاني من
التعويضات العائلية) و45000 ل ل. 0تعويض الانتقال) على المعاش الاساسي
المعتمد من المصرف المدعى عليه واعتبار ان المدعي يتقاضاه 16.8 مرة في
السنة اي ان الراتب الشهري الاخير الواجب اعتماده لتصفية حساب تعويض
نهاية الخدمة هو:
596476 + 23600 + 4500 ضرب 16.8= 931106.4
اي 4.931106 ليرة لبنانية شهريا
وان تعويض نهاية الخدمة يبلغ:
931106.4 ضرب 34= 31657618
ثانيا في الطلبات الاضافية
حيث انه يقتضي اضافة المبالغ الثالية على تعويض نهاية الخدمة.
1= حيث ان المدعي لم يقبض زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في الفقرتين
2 و3 من المادة 52 من العقد الجماعي كما سبق بيانه فيقتضي الزام المصرف
المدعى عليه بدفع المبلغ المشار اليه في البند 51 من الفقرة 2 انفا اي
85196.2 ضرب 2= 170392.4
2= الشهر السادس عشر
حيث ان المصرف لم يدفع الشهر السادس عشر للمدعي فيقتضي الزامه بدفع
النسبة المترتبة عليه عن الشهر السادس عشر عملا بالفقرتين ب وج من
المادة 9 من العقد الجماعي.وحيث ان المدعي ترك
العمل خلال شهر حزيران فيقتضي الزام المصرف بدفع مبلغ:
596476 + 23600 + 45000 ضرب 6= 332538 ل ل/12 ل ل
3= حول المنحة الاستثنائية
حيث ان المدعي المميز ادلى بانه استثنى بمفرده من الاستفادة من المنحة
المعطاة للموظفين العاملين بتاريخ 1993/02/28
حيث ان العقد الجماعي لم يأت عل ذكر المنحة الاستثنائية فضلا على انه
ورد في المستند رقم 3 المرفق باستحضار الدعوى ما حرفتيه:
les nom meritants en sont exclu
اي ان الادارة تملك سلطة استنسابية لاختيار من تعطيه ومن ترفض له المنحة
المذكورة فلا يمكن مناقشتها في حرمانها للمدعي منها ويكون طلب الاخير
غير قائم على اساس قانوني.
4= حول الشهر الرابع عشر المضاف ومكافئات الجردة
حيث ان المدعي يدلي بان المصرف اقر بالسلفة والمكافئات في المستتند
الموقع من المدعي بتاريخ 1993/06/24 المشار اليه انفا وذلك تحت البندين
provate 14 eme: provate grat O d in &mois وانه يقتضي تصحيح المبلغ على
ضؤ الحقوق الناتجة عن تطبيق العقد الجماعي.
وحيث انه سندا لما تقدم يقتضي تصحيح الاجر الشهري الاخير المعتمد لحساب
التعويضات.
provatd 14 em mois: 665076x2/4= 332538
provate grat O d in: 665076x80x6/100x12= 266030.4
اي اضافة مبلغين 332538 + 266030.4 ل ل. بدلا من 310038 و248031 ل ل.
ثالثا: في المحاسبة النهائية بعد امتياز الموظف اميل عازوري مشمولا
بالعقد الجماعي وعلى ضوء طلبات الفريقين:
حيث انه من المتفق عليه بين الفريقين ومن الثابت ان المدعي قبض على حساب
تعويض نهاية خدمته مبلغا قدره: 26956356 ليرة لبنانية.
وحيث ان المحكمة توصلت الى احتساب تعويض نهاية خدمة المدعي كما يلي:
93110.4 ضرب 34 = 31657618 ليرة لبنانية المعاش الشهري.
وحيث انه يقتضي اضافة زيادة بدل غلاء المعيشة المنصوص عليه في الفقرتين
2 و3 من المادة 52 من العقد الجماعي عن شهري ايار وحزيران 1993 اي مبلغ
170392.4 ل ل.
وحيث انه يقتضي ايضا الزام المصرف بدفع نسبة القيمة المتوجبة عن الشهر
السادس عشر اي مبلغ 332538 ليرة لبنانية
وحيث انه يقتضي اضافة مبلغي:
332538 + 4.266030 ل ل . بدل الشهر الرابع عشر المضاف ومكافأت الجردة
كما يقتضي اضافة المصاريف الطبية غير المنازع عليها والبالغة قيمتها
2474163 ل ل. ومصاريف الانتقال عن شهر حزيران سنة 1993 البالغة 5568
وحسم الضرائب والرسوم وقيمتها 57481 ل ل.
وحيث ان حساب تصفية التعويض لحقوق المميز القانونية هي:
تعويض الصرف عن 34 شهرا 3167618
- سلفة 20 بالمئة عن ايار وحزيران 93 170392.4
- الشهر السادس عشر 332538
- سلفة الشهر الرابع عشر المضاف 332538
زيادة المكافأت 266030.4
- المصاريف الطبية 2474163
- مصاريف الانتقال عن حزيران 93 5568
المجموع: 35238847.8
يخرج مبلغ المدفوع من قبل البنك 26956356
يخرج مبلغ الضرائب والرسوم 57491/8225010.8 ل ل.
وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة.