Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1999

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1999

Court
تمييز مدني
Number
21/1999
Date
01/07/1999
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت بطلب لا تبلغ قيمته النصاب القانوني المحدد لقبول طلب التمييز

-

حيث ان الطلب الذي يؤدي

اغفال البت فيه الى فتح المراجعة التمييزية وان لم تبلغ قيمة المدعى به

النصاب القانوني المحدد بستة ملايين ليرة بحسب المادة 709 أ م م م انما

هو ذلك المؤلف لموضوع الدعوى والذي يلتمس به احد الخصوم القضاء به

لمصلحته ويختلف بالتالي عن الوسيلة الهادفة عن طريق التحليل او

الاستنتاج القانوني الى اسناد الطلب لفصل القضية ويتيح عدم الجواب عليها

نقض القرار لمخالفته المادة 537 أ م م

حيث ان السيدة ليلى ابو سليمان التي طلبت بداية رد دعوى الشريك السيد

شوقي عبد الخالق الرامية الى تمليكه بالافضلية سندا للمادة 15 من م.

351/67 الحصص الاربعمئة في شركة المروج الذهبية (غوفيكو) ش م م. التي

تفرغت لها عنها شركة التنمية الزراعية ش م م. الشريك الاخر فيها لقاء

مبلغ قدره اربعمئة الف ليرة وذلك لعلة اقامتها قبل اوانها بعدم تبليغ

المدعي عقد البيع لم تستعد في استئنافها تلك الوسيلة ا لهادفة الى حماية

حقوقها الخاصة فلم يكن على محكمة الاستئناف ان تثيرها عفوا للاجابة

عليها ولا يشكل اهمالها اغفالا للبت بطلبها رد الدعوى فلا يجوز لها

بالتالي سلوك المراجعة التمييزية لعدم بلوغ المدعى به النصاب القانوني.