Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1999

Court
تمييز مدني
Number
53/1999
Date
27/05/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وحيث ان فقدان

الاساس القانوني للقرار المطعون فيه يكون بحسب الفقرة السادسة من المادة

708 محاكمات مدينة عندما تجيء اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة

لاسناد الحل القانوني المقرر فيه وليس عند عدم تطبيق نص قانوني.

وحيث ان الادلاء بخالفة الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم

الاشتراعي رقم 9354 تاريخ 1955/5/13 قد جاء مزيجا من واقع وقانون وهو

بهذا الشكل مستوجب للرد قانونا.

2= وحيث ان المميز الثالث كما ورد بصيغة تشويه الوقائع مما يؤدي الى عدم

تطبيق القانون او تطبيقه وتفسيره بصورة خاطئة مستندا الى نص الفقرتين 1

و6 من المادة 708 محاكمات مدنية بذكر ترخيص البناء في 1957/5/15 مع انه

مشيد في 1953/5/15 ان هذا السبب كما ورد مستوجب للرد قانونا ولم يستند

الى الفقرة 7 من المادة 708 محاكمات مدنية....

وحيث ان التمييز الاصلي يكون مستوجبا للرد قانونا.