Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1999

Court
تمييز مدني
Number
10/1999
Date
26/01/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون في دعوى اعطاء حق المرور للعقار المحاط من جميع جهاته على العقار المجاور

-

حيث يعيب

المميز على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وذلك بوقوعه في الخطأ في

تفسير وتطبيق المادة 75 من قانون الملكية العقارية وذلك باعطاء حق مرور

بوسط العقار 2011 مما يؤدي الى اضرار بالغة من جراء شطره الى شطرين دون

مبرر قانوني.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اورد نص المادة 75 المذكورة ان لاحظ

عن حق ان هذه المادة انطوت على مبدأين يحكمان حق المرور هما الاقصر

مسافة والاقل ضررا اورد ان المحكمة تأسيسا على ما تقدم ترى الاخذ بتقرير

الخبير احمد الشهال المؤرخ في 1995/6/28 والمصور المرفق به واعتماد

المميز المحدد في التقرير والمصور المرفق به بالاحرف أ ب ج د. بطول 40

مترا وعرض 3.5 امترا نظرا لتوفر شرطي قصر المسافة وعدم الاضرار بالعقار

الذي يحدث فيه على ضؤ طريقة الاستثمار الحالية للعقار المرتفق فضلا عن

سهولة تنفيذ هذا الممر وقلة تكاليفه بالمقارنة مع الممرات الاخرى المشار

اليها في متن قرارها والتي لا ترى الاخذ بها للاسباب التي صار بسطها

وشرحها في ما سبق من القرار. ومن هذه الاسباب المنوه عنها ان الخبير

السيد اكرم شلق المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في اميون افاد في

تقريره المؤرخ في 1989/11/20 والمضموم الى هذه الدعوى ان المميز المحدد

بموجب الحكم الابتدائي المستأنف يبلغ طوله 236 مترا وهو يمر بمحاذاة

حدود العقار 2011 انفة الشرقية الجنوبية وتنتج عنه اعباء كثيرة اعمها

انشاء تصوينة على جانب العقار 2011 انفة لجهة حق المرور تبلغ كلفتها

بتاريخ اعداد التقرير 2696000 ل ل. وان الخبير السيد احمد الشهال اكد في

ملحق تقريره المنظم بتاريخ 1996/03/02 ان الممر المقترح الذي يمر في وسط

العقار 2011 انفة بطول 40 مترا وعرض 3.5 امتار والمعرف عنه بالاحرف أ ب

ج د هو الممر الافضل للاسباب المبينة.

وحيث بالنظر لما تقدم لا يكون المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق

المادة 75 ملكية عقارية لا بل انه اورد اسبابا سائغة بررت الحل الذي

انتهى اليه وقد احسن تفسير وتطبيق المادة المذكورة اما مسألة تحديد

الضرر بالنسبة للعقار ومدى ملائمته صاحب العقار المرتفق فهي مسألة واقع

لارقابة لمحكمة التمييز عليها.