Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1997

Court
تمييز مدني
Number
88/1997
Date
30/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في الموضوع بعقد بيع سيارة اجنبية

-

وبما ا نه يستعاد من مجمل ما تقدم ان التدبير

المطلوب من المدعى راشد الجويري بوجه المدعى عليهما محمد خضر تامر

وانطونيوس جوزف سعاده موجب بحث الامور التالية:

- هل يبقى للمدعى صفة للادعاء باستعادة السيارة التي كان باعها من محمد

احمد ياسين في دعوى مقدمة ليس بوجه محمد احمد ياسين بل بوجه شخصين اخرين

تعاقد احدهما مع محمد ياسين بموجبات تتعلق بالسيارة المذكورة

- هل ان قرار دولة الكويت بالغاء العقود والقيود الرسمية الحاصلة في

فترة الاجتياح العراقي واعادة تسجيل السيارة نتيجة ذلك على اسم المدعي

يسرى على الاشخاص الثالثين

- وبما انه اذا كانت الصفة للادعاء موضوع نزاع جدي لا يمكن معها اعتبار

فعل المدعى عليهما تعديا واضحا على حقوق المدعي ولا يكون الشرط الوارد

في الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م لابداء قضاء الامور المستعجلة

صلاحية الفصل في المنازعة متوفرا

وبما انه يتعين لما تقدم فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي