Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1997

Court
تمييز مدني
Number
52/1997
Date
10/04/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص مجلس العمل التحكيمي لمطالبة الاجير بالاجر والتعويض في حال انتفاء عقد العمل

-

حيث ان المميز يدلي بان موضوع

دعواه انحصر بالمطالبة بالاجور المتأخرة وبتعويض الانذار ونهاية الخدمة

وبالتعويض عن الصرف التعسفي وان النظر بهذه المطالب يعود فقط لمجالس

العمل التحكيمية.

وحيث ان المميز يقر من ناحية ثانية بالواقعة المتعلقة بالوضع القانوني

للشركة اذ انه يعترف بانه كلف باعمال تحضير لشركة لم تتأسس بعد ولم تسجل

اصولا.

وحيث ان القرار المطعون فيه للتوصل الى القول بعدم صلاحية مجلس العمل

التحكيمي للنظر في هذه الدعوى اورد : ان النزاع حول مدى مسؤولية الاشخاص

المؤسسين للشركة ومدى قانونية التزاماتهم وصحتها يخرج عن نطاق نزاعات

العمل الفردية الناشئة بين اجير ورب عمل موجود فعلا ومرتبطان بعقد عمل

تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 624 من قانون الموجبات

والعقود.

وحيث انه في هذه الدعوى لا وجود لرب عمل, اذ ان الشركة لم تأسس بعد.

وحيث انه سندا لما تقدم يكون مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق القانون

لناحية عدم صلاحيته النوعية الوظيفيةژبعدم اعتباره المميز عليها مسؤولة

بصورة شخصية عن حقوق المدعي بصفته اجير اذ لا يمكن اعتبارها مرتبطة بعقد

عمل مع المميز بصفتها رب عمله.

وحيث ان حيثيات القرار المطعون فيه جاءت صريحة وواضحة وردت على النقطة

القانونية المثارة وورد فيها بان مجلس العمل التحكيمي ينظر في "نزاعات

العمل الفردية الناشئة بين اجير ورب عمله المرتبط فيه بموجب عقد عمل

تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود "وان

النزاع موضوع هذه الدعوى" يخرج عن نطاق نزاعات العمل الفردية الناشئة

بين اجير ورب عمل موجود فعلا ومرتبطان بعقد عمل تتوافر فيه الشروط

المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود.

وحيث لا يوجد عقد عمل حيث لا شركة يعمل لديها المميز, فيكون مجلس العمل

التحكيمي اعتمد سببا واضحا للحل الذي قرره ويكون هذا السبب التمييزي

الثالث مردودا ايضا لعدم صحته ومعه التمييز اساسا مما يقضي الى ابرام

القرار المطعون فيه.