Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1998

Court
تمييز مدني
Number
135/1998
Date
29/10/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح الخطأ المادي الوارد في سجل الاحوال الشخصية بالنسبة للمجنسين

-

ان المستدعين ادرجت قيودهم نتيجة مرسوم تجنس ولا

يتبين وجود اي فرق بين ما ورد بشأنهم في مرسوم التجنيس وبين القيود كما

وردت في السجلات الرسمية, بحيث ينتفي وجود الخطأ في ادراج القيود ومن

جهة ثانية

وحيث ان قيد المستدعين لم يكن نتيجة عملية احصاء مسندة الى معلومات

تلقاها من قام بالاحصاء بحيث يحتمل حصول الخطأ في ضبط الوقائع المكونة

لعناصر القيد, بحيث يندرج هذا الخطأ في ما يمكن ان يصحح عملا بالمادة 21

من المرسوم رقم 8837

وحيث ان قيد المستدعين هو حاصل نتيجة عمل اداري لا يمكن اجراء اي تصحيح

قيد الا بعمل اداري مماثل يعدل في مرسوم التجنيس وهو امر يخرج عن صلاحية

القضاء العدلي

وحيث ان القرار المطعون فيه في ما ذهب اليه, لا يكون قد خالف احكام

المادة 21 المذكورة بحيث يرد هذا السبب