Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 17 /0

Court
تمييز مدني
Number
17
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند البت بالتعدي على الحقوق المشروعة

-

بما ان المستدعيين ادليا في السبب

الاول ان القرار المطعون فيه الصادر عن قضاء الامور المستعجلة قد خالف

بتصديه لاساس النزاع قاعدة اختصاص القضاء المذكور المنصوص عليها في

المادة 579 أم م.

وبما ان موضوع المنازعة التي انتهت بالقرار المطعون فيه هو ازالة

الاشارات التي اقامها المدعى عليها المميزان على عقار المدعية المميز

عليها.

وبما ان الدعوى تكون محكومة ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية من

المادة 579 أم م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي

الواضح على الاوضاع والحقوق المشروعة.

وبما ان الفقرة الثانية المذكورة لم تنص - كما الفقرة الاولى على شرط

عدم التصدي للاساس لافتقاد اختصاص قضاء الامور المستعجلة لان البحث

بوجود او عدم وجود تقدير واضح على حقوق واوضاع مشروعة يوجب البحث بالعمق

في المستندات المبرزة من الفريقين واسباب دفوعهما وان في ذلك دائما

تصديا للاساس.