Court of Cassation, civil chamber 21/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1955
- Date
- 21/07/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- حق اصحاب الحقوق في العقارات المستملكة بالاعتراض على قرار لجنة التخمين فور صدوره.
-
وحيث انه في هذه القضية يتبين من مراجعة
اوراق الملف ان لجنة الاستملاك الرسمية خمنت العقار المستملك في 21
تموز سنة 951 بمبلغ /52/ الف ليرة وعرضت حبيا مبلغ ستين الف ليرة مع
ان القانون لا يخولها ان تعرض على اصحاب الحقوق الاتفاق الحبي مع
الادارة المستملكة التي يعود لها وحدها هذا الحق بواسطة ممثلها القانوني
وقد صرح رئيس اللجنة خطأ في احدى خانات الصفحة الثانية من المحضر ان
اصحاب العلاقة تمنعوا من توقيع المحضر رافضين عروض اللجنة وقد رجعت
المحافظة فطلبت تبليغ قرار اللجنة الى اصحاب العلاقة الذين تبلغوا
بالفعل القرار المذكور في 21 آب سنة 951