Court of Cassation, civil chamber 24/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1968
- Date
- 24/01/1968
- President
- امين طليع
- Members
- فران، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول نقض القرار الذي لم يفصل في اساس النزاع لجهة امكانية محكمة التمييز رؤية الدعوى انتقالا
-
بما ان القرار الاستئنافي لم يتطرق الى اساس الدعوى بل قضى بوقف
تنفيذ الحكم البدائي وباستئخار الفصل في الدعوى
وبما ان قرار النقض لم يتناول بالبحث بالتالي اساس الدعوى بل اقتصر
بحثه على قانونية التدبيرين اللذين اتخذتهما محكمة الاستئناف
وبما ان ما تنظر به محكمة التمييز بعد النقض هو ما شملته الاسباب التي
اعتبرتها المحكمة مقبولة ونقضت القرار المطعون فيه على اساسها اي في
القضية الحاضرة نقطتي وقف التنفيذ والاستئخار
وبما ان قرار النقض بت في هذين الامرين ويقتضي معرفة ما اذا كانت
محكمة التمييز قد اصبحت بعد النقض واضعة يدها على اساس الدعوى عن
طريق الانتقال
وبما ان مرتكز نظرية الانتقال في القانون اللبناني هو المادة 531 من
الاصول المدنية الواجب تفسيرها على ضوء المادة 56 من قانون التنظيم
القضائي التي تعطف عليها المادة 64 من القانون نفسه
وبما ان المادة 531 تنص على ان محكمة الاستئناف عندما تفسخ قرارا لا
يتضمن الفصل في الاساس ملزمة بالحكم في الاساس ايضا
وبما ان القرارات التي لا تتضمن الفصل في الاساس والمقصودة في المادة
531 لا يمكن ان تكون القرارات الصادرة قبل الحكم النهائي لان مثل هذه
القرارات لا يقبل مبدئيا الاستئناف على حده حسب نص المادة 56 من
قانون التنظيم القضائي والتي تقبل منها الاستئناف والمعددة حصرا في
المادة المذكورة لا ترفع يد المحكمة التي اصدرتها عن سائر نقاط وجهات
الدعوى ) الفقرة الاخيرة من المادة 56 نفسها (
وبما ان القرارات التي عنتها اذا المادة 531 مدنية هي القرارات
النهائية التي ترتفع بصدورها يد المحكمة عن الدعوى فلا يعود بالامكان
اعادتها اليها ويصبح من الواجب عند فسخ القرار رؤية الدعوى انتقالا
وبما ان محكمة الاستئناف لم تصدر في الدعوى الحاضرة قرارا نهائيا ولم
ترتفع بالتالي يدها عن الدعوى فلا مجال اذا لرؤية الدعوى انتقالا من قبل
هذه المحكمة