Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968

Court
تمييز مدني
Number
16/1968
Date
24/01/1968
President
امين طليع
Members
فران، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول نقض القرار الذي لم يفصل في اساس النزاع لجهة امكانية محكمة التمييز رؤية الدعوى انتقالا

-

بما ان القرار الاستئنافي لم يتطرق الى اساس الدعوى بل قضى بوقف

تنفيذ الحكم البدائي وباستئخار الفصل في الدعوى

وبما ان قرار النقض لم يتناول بالبحث بالتالي اساس الدعوى بل اقتصر

بحثه على قانونية التدبيرين اللذين اتخذتهما محكمة الاستئناف

وبما ان ما تنظر به محكمة التمييز بعد النقض هو ما شملته الاسباب التي

اعتبرتها المحكمة مقبولة ونقضت القرار المطعون فيه على اساسها اي في

القضية الحاضرة نقطتي وقف التنفيذ والاستئخار

وبما ان قرار النقض بت في هذين الامرين ويقتضي معرفة ما اذا كانت

محكمة التمييز قد اصبحت بعد النقض واضعة يدها على اساس الدعوى عن

طريق الانتقال

وبما ان مرتكز نظرية الانتقال في القانون اللبناني هو المادة 531 من

الاصول المدنية الواجب تفسيرها على ضوء المادة 56 من قانون التنظيم

القضائي التي تعطف عليها المادة 64 من القانون نفسه

وبما ان المادة 531 تنص على ان محكمة الاستئناف عندما تفسخ قرارا لا

يتضمن الفصل في الاساس ملزمة بالحكم في الاساس ايضا

وبما ان القرارات التي لا تتضمن الفصل في الاساس والمقصودة في المادة

531 لا يمكن ان تكون القرارات الصادرة قبل الحكم النهائي لان مثل هذه

القرارات لا يقبل مبدئيا الاستئناف على حده حسب نص المادة 56 من

قانون التنظيم القضائي والتي تقبل منها الاستئناف والمعددة حصرا في

المادة المذكورة لا ترفع يد المحكمة التي اصدرتها عن سائر نقاط وجهات

الدعوى ) الفقرة الاخيرة من المادة 56 نفسها (

وبما ان القرارات التي عنتها اذا المادة 531 مدنية هي القرارات

النهائية التي ترتفع بصدورها يد المحكمة عن الدعوى فلا يعود بالامكان

اعادتها اليها ويصبح من الواجب عند فسخ القرار رؤية الدعوى انتقالا

وبما ان محكمة الاستئناف لم تصدر في الدعوى الحاضرة قرارا نهائيا ولم

ترتفع بالتالي يدها عن الدعوى فلا مجال اذا لرؤية الدعوى انتقالا من قبل

هذه المحكمة