Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968

Court
تمييز مدني
Number
22/1968
Date
02/07/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- ماهية العطل والضرر الذي يدخل في تقدير قيمة الدعوى.

-

وبما انه

اذا كان العطل والضرر المطالب به بالاستناد الى المادة 31 مدنية لا

يدخل ضمن تقدير قيمة الدعوى لاجل تحديد طرق المراجعة غير ان العطل

والضرر المطالب به بالاستقلال والذي يعتبره طالبه حقا ناشئا له قبل

دعواه يجب ان يضاف الى قيمة المنازع به بحيث ان مجموعها يحدد قيمة

الدعوى.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مقابلا الطعن بالتمييز مما

يجعل السبب المدلى به من المميز عليه مردودا لهذه الجهة.