Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1957

Court
تمييز مدني
Number
2/1957
Date
23/05/1957
President
بدري المعوشي
Members
عسيران، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لسماع الحكم.

-

وبما انه بمقتضى المواد 58 و64 و68 من قانون الاصول المدنية

يكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية

حضور شخص ثالث للاشتراك في الحكم لكي تصبح القضية التي يحكم فيها فيما

بينهم محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص او عندما يطلب احدهم دعوة هذا

الشخص لاجل الضمانة.

وبما انه وان يكن عقد البيع الواقع على السيارة محصورا مفعوله بين

الفريقين المتعاقدين الا ان السيارة موضوع النزاع هي مسجلة على اسم

السيد جميل البراج المطلوب ادخاله شخصا ثالثا.

وبما ان ثمة تلازما بين طلب الجهة المدعى عليها رد دعوى الجهة المدعية

الغاء العقد واستعدادها لتسجيل السيارة على اسم المدعي وبين طلبها دعوة

السيد براج شخصا ثالثا والزامه بتسجيل السيارة على اسم المدعي من شأنه

ان يبرر قبول طلب التدخل الاجباري بمقتضى المادة 54 للمحكمة بما لها من

حق التقدير طلب المدعي الغاء العقد والزام الجهة المدعى عليها بالتسجيل

لا سيما اذا وافق الشخص التالي جميل البراج على ذلك.

وبما ان للجهة المدعى عليها مصلحة بادخال السيد براج شخصا ثالثا لكي

تصبح القضية التي يحكم فيها بينها وبين المدعي بشأن السيارة محكوما فيها

ايضا تجاه السيد براج المسجلة السيارة على اسمه.

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت احكام المواد 58 و64 معطوفة على المادة

54 من قانون الاصول المدنية بردها طلب الجهة المدعى عليها ادخال السيد

براج شخصا ثالثا.

- وجوب بيان النقص الذي يبرر الغاء العقد لعدم التنفيذ الجزئي.

-

وبما انه بمقتضى المادة 240 من قانون الموجبات والعقود على

القاضي ان يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ

له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد.

وبما ان محكمة الاستئناف اقتصرت على القول ان مسؤولية فسخ )الغاء(

العقد بكاملها تقع على عاتق الجهة المستأنفة بسبب نكولها عن تنفيذ

تعهدها بالتسجيل ولم تبين كما تتطلب احكام المادة 240 ما اذا كان عدم

تسجيل السيارة له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد بعد ان نفذ

مورث الجهة المميزة جزءا من موجباته الاساسية بتسليم السيارة الى

المميز عليه فلم تبرر والحالة هذه الغاء العقد وخالفت بذلك احكام

المادة 240 المذكورة فقرارها يستلزم النقض .

- الاثر المترتب على الغاء عقد بيع السيارة.

-

وبما انه

من جهة ثانية اذا تحقق الالغاء لعدم انفاذ الموجب حل العقد حلا رجعيا

فيما خلا الاعمال الادارية واعيدت الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما

لو كان العقد الذي انحل لم يعقد بتاتا )المادة 240 والمادة 242 ع وم(

وبما انه بمقتضى هذا النص يجب اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا

كما لو كان العقد لم يحصل البتة فيجب على كل فريق ان يعيد الى الاخر ما

قبضه تنفيذا للعقد.

وبما انه اذا انتفع احد الفريقين بالشيء وجب عليه ان يعيد للفريق الاخر

قيمة ما انتفع به فيما لو لم يحصل هذا الفريق على منفعة مماثلة.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق

الجهة المستأنفة وان عليها ان تتحمل وحدها الاضرار الناجمة عن فسخ العقد

ولا يسعها ان تطالب المستأنف عليه الذي نفذ جميع الزاماته باجرة

استعمال السيارة ولا بالنقص الحاصل في قيمتها قد خالفت احكام المادتين

242 و240 من قانون العقود والموجبات فقرارها يستلزم النقض .