Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1960

Court
تمييز مدني
Number
53/1960
Date
01/06/1960
President
جورج شحادة
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير وتفسير المستندات والوثائق ورقابة محكمة التمييز

-

كما انها بما لها من هق في التقدير لم تعتبر ان

كتاب 24 حزيران سنة 1953 الموقع من لويس روسلي والموجه لمفوضية

السياحة والاصطياف )والمتضمن ان المستثمر لفيلا رسلي هو ظافر الجريديني

وان الموقع لويس رسلي هو صاحب الملك( هو اقرار بالاجارة

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز اعتبرت بما لها من الحق في

التقدير ان قول لويس رسلي في كتاب 24 حزيران سنة 1953 بان المستثمر

لفيلا رسلي هو ظافر الجريديني لا يعتبر اقرارا بالاجارة وان تقديرها هذا

هو غير خاضع لرقابة محكمة التمييز خصوصا وان محكمة الاستئناف لم تفسد

معنى ومدى كتاب 24 حزيران سنة 1953 باعتبارها هذا وهي قد اعتبرت بما

لها من الحق في التقدير ان اصدار اجازة استثمار من المفوضية العامة

للسياحة والاصطياف باسم ظافر الجريديني لينيون رسلي وباقي الوثائق

المبرزة لا تدل على الاجارة بل على ظافر الجريديني مفوض من قبل اهل

زوجته بادارة واستثمار المؤسسة بالنيابة عن اصحابها ولا يصح القول بوجود

بدء تنفيذ اجارة لان اقامة المدعى عليهما في الفندق المنازع فيه كانت

بحكم استلامهاادارته كما تقدم ومن قبيل التسامح.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت عدم وجود اجارة وان كتاب 24 حزيران

سنة 952 لم يحدد البدل ولا مدة الانتفاع بالعقار كما انه لم تتوفر في

القضية اية قرينة للاستدلال على فكرة الاجارة والعلاقة التأجيرية وان

تقدير محكمة الاستئناف هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز