Court of Cassation, civil chamber 01/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1960
- Date
- 01/06/1960
- President
- جورج شحادة
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير وتفسير المستندات والوثائق ورقابة محكمة التمييز
-
كما انها بما لها من هق في التقدير لم تعتبر ان
كتاب 24 حزيران سنة 1953 الموقع من لويس روسلي والموجه لمفوضية
السياحة والاصطياف )والمتضمن ان المستثمر لفيلا رسلي هو ظافر الجريديني
وان الموقع لويس رسلي هو صاحب الملك( هو اقرار بالاجارة
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز اعتبرت بما لها من الحق في
التقدير ان قول لويس رسلي في كتاب 24 حزيران سنة 1953 بان المستثمر
لفيلا رسلي هو ظافر الجريديني لا يعتبر اقرارا بالاجارة وان تقديرها هذا
هو غير خاضع لرقابة محكمة التمييز خصوصا وان محكمة الاستئناف لم تفسد
معنى ومدى كتاب 24 حزيران سنة 1953 باعتبارها هذا وهي قد اعتبرت بما
لها من الحق في التقدير ان اصدار اجازة استثمار من المفوضية العامة
للسياحة والاصطياف باسم ظافر الجريديني لينيون رسلي وباقي الوثائق
المبرزة لا تدل على الاجارة بل على ظافر الجريديني مفوض من قبل اهل
زوجته بادارة واستثمار المؤسسة بالنيابة عن اصحابها ولا يصح القول بوجود
بدء تنفيذ اجارة لان اقامة المدعى عليهما في الفندق المنازع فيه كانت
بحكم استلامهاادارته كما تقدم ومن قبيل التسامح.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت عدم وجود اجارة وان كتاب 24 حزيران
سنة 952 لم يحدد البدل ولا مدة الانتفاع بالعقار كما انه لم تتوفر في
القضية اية قرينة للاستدلال على فكرة الاجارة والعلاقة التأجيرية وان
تقدير محكمة الاستئناف هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز