Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 15 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الشريك في ملكية الشقة في تأجيرها
-
وبما ان الجهة المميزة تدعي من جهة ثانية
بان التناقض الوارد في الافادة المشار اليها يؤكد بان الاجارة المنسوبة
فيها الى المالكين ليست صادرة عنهم
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون شوهت الوقائع بل بالعكس فانها
اعتبرت بان التناقض يفرض حصوله لجهة احد اطراف المؤجرين' فهو لا
يؤثر على صحة الاجارة الصادرة عن الطرف الآخر جوزف حداد' وهذا صحيح
طالما ان الجهة المميزة لم تثبت معارضة باقي الشركاء في الملك بهذه
الاجارة' وطالما ان المادة 826 من م.ع تجيز لكل شريك في الملك استعمال
الشيء المشترك بنسبة ما له من الحق