Court of Cassation, civil chamber 31/01/1991
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1991
- Date
- 31/01/1991
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العازار، درويش
- Source
- Lebanese University
- في مدى ضرورة الاستعانة بمحام للرجوع عن الاعتراض .
-
وحيث ان القانون فرض الاستعانة بمحام لاقامة الدعوى
ومتابعتها ولم يفرض الاستعانة بمحام للرجوع عنها.