Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1991

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1991

Court
تمييز مدني
Number
4/1991
Date
31/01/1991
President
عاطف النقيب
Members
العازار، درويش
Source
Lebanese University

- في مدى ضرورة الاستعانة بمحام للرجوع عن الاعتراض .

-

وحيث ان القانون فرض الاستعانة بمحام لاقامة الدعوى

ومتابعتها ولم يفرض الاستعانة بمحام للرجوع عنها.