Court of Cassation, criminal chamber 08/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/1997
- Date
- 08/04/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عطاالله
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية العامة والخاصة لقبول طلب النقض.
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 7/3/1996 وتقدم طلب النقض بشأنه بتاريخ 20/3/1996 ضد الخصم والحق العام, وهو موقع من محام في الاستئناف ومرفق به صورة مصدقة عن الوكالة والقرار وايصال التأمين التمييزي, فيكون مقدما ضمن مهلة النقض ومستوفيا للشروط الشكلية العامة لكن بقي ينقصه لقبوله شكلا توافر الشرط الشكلي الخاص او الخلاف على الصلاحية. حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي يشترط لقبول طلب النقض شكلا في المواد الجنحية وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على وصف الفعل القانوني او على سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او على الامتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه من جهة ثانية ولكي يصح التذرع بمسألة الصلاحية او الاختصاص فان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ضرورة وجود خلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية على هذه المسألة تحت طائلة رد الطلب شكلا.