Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/08/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
312/1994
Date
25/08/1994
President
الياس عبدالله
Members
ايوازيان، رمضان
Source
Lebanese University

- اختصاص القاضي الجزائي في التثبت من الاتجار وتعاطي المخدرات

-

حيث من الثابت ان المتهم باع ليل توقيفه غراما من الكوكايين الى الظنين بول شدياق بواسطة الظنين روبير او شقرا وقبض الثمن اربعين دولارا. وحيث من الثابت ايضا بافادة الظنين طوني مرعي الاولية والتي كررها لدى قاضي التحقيق انه كان يشتري المادة المخدرة من هذاا لمتهم منذ فترة طويلة وقد حدد السعر ايضا. وحيث انه بالاضافة الى اعتراف هذا المتهم في التحقيق الاولي بانه كان يتاجر بالمخدر وقد ايد اقواله الظنين روبير ابو شقرا في التحقيق الاولي ولدى قاضي التحقيق ايضا. وحيث ان الادلة المبينة بالاضافة الى ضبط كمية من المخدر في سيارته لدى توقيفه قد ولدت القناعة لدى المحكمة بانه كان يتاجر بالمخدرات وخاصة الكوكايين وذلك دون اخذ قيود مكتب المخدرات بعين الاعتبار. حيث ان ما جاء في التحقيق وخاصة في افادة المتهم رفيق حبشي الاولية من ان هذا المتهم كان يؤمن له المخدر وكذلك في افادة المتهم ميشال الغصين لدى قاضي التحقيق من ان هذا المتهم كان يزوده بالمخدر لاستعماله الشخصي دون مقابل يعطي المحكمة القناعة بان هذا المتهم كان يتاجر فعلا بالمخدر وقد تعزز هذه القناعة بقرار هذا المتهم بعد تخلية سبيله ورغم عودة كل من رفيق حبشي وميشال الغصين عن اقوالهما السابقة.