Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/1996
- Date
- 25/06/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطعن بالقرار التمهيدي غير النهائي المتعلق بفسخ قرار قاضي التحقيق
-
حيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه قرر فسخ القرار المستأنف (الصادر عن قاضي التحقيق الذي اسقط الجرم بمرور الزمن) واعادة الاوراق الى قاضي التحقيق لاجراء المقتضى, وذلك بعد ان تبين للهيئة الاتهامية وجود خلاف بين الفريقين حول تحديد تاريخ بيع العقار رقم 480 واجراء المفاوضة على المخزن وانه كان يتوجب على قاضي التحقيق متابعة النظر بالدعوى لتحديد بدء مرور الزمن ليبنى على الشيء مقتضاه, وانه بعدم اجرائه التحقيقات اللازمة بناء على مطالعة النيابة العامة يكون قد عرض قراره المستأنف للفسخ الامر الذي قررت الهيئة الاتهامية معه اعادة الاوراق الى قاضي التحقيق الاول لاجراء المقتضى. وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره فسخ قرار قاضي التحقيق الاول واعادة الاوراق اليه لاجراء المقتضى, هو غير نهائي ويدخل في عداد القرارات التمهيدية. وحيث ان المادة 125 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 الساري المفعول "لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي" وحيث ان طلب النقض المقدم تضمن الطعن بقرار تمهيدي غير نهائي فيكون مستوجبا الرد لعدم جوازه قانونا.