Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/1995
- Date
- 04/04/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط اجتماع الجرائم المادي وادغام العقوبات
-
حيث انه يتبين من الاطلاع على صورتي الحكمين موضوع الاستدعاء والمبرزتين ان كلا من الفعلين موضوع الحكمين قد ارتكب قبل ان يصار اي من الحكمين وبالتالي قبل ان يصبح اي منهما مبرما, وحيث ان شروط اجتماع الجرائم المادي تكون متوفرة, وترى المحكمة سندا للمادة 205 عقوبات وادغام العقوبتين بحيث لا تنفذ بحق المستدعي الا العقوبة الاشد.