Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
78/1995
Date
04/04/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط اجتماع الجرائم المادي وادغام العقوبات

-

حيث انه يتبين من الاطلاع على صورتي الحكمين موضوع الاستدعاء والمبرزتين ان كلا من الفعلين موضوع الحكمين قد ارتكب قبل ان يصار اي من الحكمين وبالتالي قبل ان يصبح اي منهما مبرما, وحيث ان شروط اجتماع الجرائم المادي تكون متوفرة, وترى المحكمة سندا للمادة 205 عقوبات وادغام العقوبتين بحيث لا تنفذ بحق المستدعي الا العقوبة الاشد.