Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/1996
- Date
- 31/01/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص سماع الشاهد وعرض المواد الجرمية للمناقشة
-
حيث من الثابت في محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان الشاهد الوحيد المقدم ميشال شكور قد استمع علنا بحضور طالب النقض ووكيله وذلك بعد ان حلف يمين المادة 298 من الاصول الجزائية فايد المحضر المنظم من قبله ولم يعترض طالب النقض او يتحفظ على الشاهد او على افادته حيث من جهة ثانية فان ممثل النيابة العامة قد كرر الادعاء العام كما اعيد تلاوة اوراق الدعوى بعد التبدل الحاصل في هيئة المحكمة ومنها تكرار ادعاء النيابة العامة وحيث من جهة ثالثة وبالنسبة لعرض المواد الجرمية في المحاكمة فان طالب النقض وبعد ان اعترف في التحقيق الاولي بما اسند اليه عاد وتراجع في المحاكمة عن هذا الاعتراف وبالتالي انكر ما اسند اليه بحيث لم يعد من حاجة لعرض المواد الجرمية عليه كونه لم ينازع في صحتها